مناط تطبيق الغرامة التهديدية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية امتناع الإدارة المعنية عن التنفيذ بدون عذر قانوني

12 يونيو 2017wait... مشاهدة
مناط تطبيق الغرامة التهديدية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية امتناع الإدارة المعنية عن التنفيذ بدون عذر قانوني
رابط مختصر

المملكة المغربية                                          

       وزارة العدل 

   المحكمة الإدارية بالرباط                                                     أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

                     ***                                                                 بالمحكمة الإدارية بالرباط

             القضاءالمستعجل

ملف رقم :  1005/1/2012

أمـر رقم :      1175

بتاريــخ  :  19/12/2012

 

 

القاعــــــــدة

 

         سبق الحكم في الدعوى المستعجلة بين نفس الأطراف ولذات السبب والموضوع، يبرر الحكم بعدم قبول الدعوى الثانية لسبق البت فيها .

– مناط تطبيق الغرامة التهديدية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ،امتناع  الإدارة المعنية عن التنفيذ بدون عذر قانوني ،تحت طائلة عدم الاستجابة للطلب :نعم .

 

باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

 

نحن…………………………………………………  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات 

 وبمساعدة السيدة  ………………………………………  كاتبة الضبط

بتاريخ 19/12/2012  أصدرنا الأمر الآتي نصه .

 

أولا – الوقــــائع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 21/11/2012 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه الأستاذ …………………..  ،أنه استصدر في مواجهة ……… حكما اداريا في إطار القضاء الشامل تحت عدد 728/2006 بتاريخ 28/12/2006 قضى بسقوط …………….. في  المطالبة باستخلاص قائمة ضرائب مختلفة لتقادمها الرباعي عن سنوات 1993 إلى 2001 أيد استئنافيا مع تعديله جزئيا في الملف الإداري عدد 213/07 بتاريخ 24/4/2008 لكنه  فوجئ بامتناع …………………. في الملف التنفيذي عدد 558/2010 بتاريخ 21/12/2010 بتنفيذ مقتضيات القـــــــرار الاستئنافـــي موضوع طلب التنفيذ و ذلك بالتشطيب على الضرائب الملغاة من قائمة حاسوب ……………، و ذلك بشكل تعسفي و انتقامي ضدا على الأحكام القضائية النهائية التي استصدرها في مواجهته أعقبتها إرسال إشعارات لاحقة من أجل المطالبة بأداء المبالغ الضريبية الملغاة قانونا و أن رفض التشطيب على الضرائب الملغاة بقائمة حاسوب ………….. له تأثير على سمعته التجارية      و على فرص استفادته من القروض البنكية في إطار معاملته مع المؤسسات المصرفية و كذا في حالة شراء عقار التي تتطلب كإجراء إداري ضرورة الإدلاء بشهادة إبراء بأداء الضرائب  و أن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل للبث في الخطأ المرفقي و الشخصي و ترتيب عليه الآثار القانونية بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخص المعنوي العام الممتنع عن التنفيذ بدون لإجباره  على الانصياع و تنفيذ مقتضيات الأحكام القضائية النهائية اعتبارا للضرر المادي و المعنوي اللاحق به  من جراء تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية  النهائية. مما يلتمس معه الأمر  بتحديد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 5000 درهم يوميا في شخص ……………….. أو من ينوب عنه قانونا، أو في شخص ………… أو من ينــــوب عنه قانونا، أو في شخص ……………… أو من ينوب عنه قانونا، و ذلك ابتداء من تاريخ الامتناع و هو 21/12/2010 إلى تاريخ التنفيذ مع جعلها متناسبة مع الضرر المادي و المعنوي اللاحق به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لكون الضرر حال و ثابت و مستمر مع تحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن .وأرفق المقال بنسخ من حكمين حاملين  لعددي 1667 و2176  وقرار عدد 5722 ومحضر امتناع وآخر إشعار بدون صوائروبيان بوضعية جبائية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 5/12/2012 وفيها أدلى السيد ……………… بمذكرة جوابية ورد فيها عدم امتناعه عن التنفيذ وإصداره لرفع يد جزئي في إطارمسطرة الإشعار للغير الحائز تنفيذا للحكم  الصادر في الملف عدد 928/1/2009 كما أن الضرائب والرسوم الملغاة قانونا ليست ضمن الديون المترتبة في ذمة الملزم لفائدة القباضة وسبق صدور أمر قضى بعدم قبول الطلب .

والتماس التصريح برفض الدعوى.وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من رفع يد جزئي وبيان بوضعية جبائية وأمر عدد 888 .

أما بجلسة 12/12/2012 فتخلف الطرفان رغم سبق التوصل وألفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه تضمنت استمرار مطالبته بأداء الديون الضريبية الملغاة وامتناع …………..عن التفيذ الثابت من خلال محضر يعد وثيقة رسمية وسبق القضاء بعدم القبول رغم تنسيق ……………… المدعى عليها مع ………….. المدخلة في الدعوى.مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 19/12/2012 .

 

تانيا -التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

 

حيث يروم الطلب استصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية مواجهة  الطرف المدعى عليه ، تأسيسا على امتناعه غير المبرر عن التنفيذ.

 

     وحيث تمسكت ……………….. المدعى عليها بسبق التقدم بدعوى في نفس الموضوع والتمسك بمناسبتها بعدم إدراجها للضرائب والرسوم الملغاة قضاء ضمن الديون المترتبة بذمة المدعي بالتفصيل الوارد في الأمر عدد 888 القاضي بعدم قبول الطلب .

 وحيث إنه من جهة لئن كانت الأوامرالتي تصدر في الإجراءات المستعجلة تتصف بالوقتية ،إلا أنها مع ذلك ،تحتفظ بحجيتها أمام القضاء المستعجل الذي يمتنع عليه أن يبت مرة أخرى في نفس الدعوى ويعدل عما قضى به بأمر آخر بل إن أطراف النزاع أيضا مقيدون بعدم  رفع طلب  مماثل بنفس الموضوع مادام لم يحصل أي تغيير في مركزهم القانوني وهو ما لم يدل عليه ظاهر الأوراق المفيد  لكون  الخصوم في هذه الدعوى هم أنفسهم أطراف الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الأمر المحتج به وان سبب وموضوع هذه الدعوى هو نفسه سبب وموضوع الدعوى السالفة  الصادرة في مواجهة ……… غير المحرر في مواجهتها أي محضر بالامتناع رغم كونها الطرف المعني بهذه المنازعاة عملا بمقتضيات  الفصل 5155 من قانون  المسطرة المدنية . 

 

   ومن جهة أخرى ،فإن البادي من ردود جهة …………. المدعى عليها  المدعمة بما قدمته من مستندات تسويتها للوضعية الجبائية للمدعي على ضوء الحكم النهائي الصادر في مواجهتها والقاضي بسقوط المطالبة في استخلاص الدين  الضريبي موضوع  هذا السند  القضائي  وبالتالي امتثالها لقوة الشيء المقضي به .

  وحيث ان  مؤدى  ما تقدم  صيرورة  الطلب  غير مبرر من ناحية  القانونية  وحليف عدم  القبول .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.

 

ثالثا المنطوق

 

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 149 و448 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

 

نأمر علنيا انتهائيا  وحضوريا :

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

 المصدر: adala.justice.gov.ma

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.