المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي ترتبط بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـــــــيذ ، وجدية السبـــب المستمد من المنازعة في صفة الملزم أو في مسطرة فرض هذا الدين أو تحصيله المرجحة الإلغاء من طرف قضاء الموضوع

10 يونيو 2017wait... مشاهدة
المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي ترتبط بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـــــــيذ ، وجدية السبـــب المستمد من المنازعة في صفة الملزم أو في مسطرة فرض هذا الدين أو تحصيله المرجحة الإلغاء من طرف قضاء الموضوع
رابط مختصر

  المملكة المغربية                                                

      وزارة العدل والحريات                                                         

   المحكمة الإدارية بالرباط                               أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

            القضاء المستعجل                                   بالمحكمة الإدارية بالرباط

      ملف رقم :  1349/1/2011

أمـر رقم :      196

بتاريــخ  :  8/2/2012

القاعــــــــدة

 

     – المطالبة بإيقاف  إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي  إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال ، ترتبط وجودا وعدما بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفـــــــيذ ، وجدية السبـــب المستمد من المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرض هذا الدين أو تحصيله المرجحة الإلغاء من طرف قضاء الموضوع .

المنازعة في تقدير  وعاء الدين الضريبي المعني بالإجراء الوقتي المطلوب ، لا تحول دون تقيد الحاضع للضريبة بضوابط إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من القانون 97-155 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية،تحت طائلة عدم الاستجابة للطلب:نعم.

                                                       

                      

باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

 

نحن ……………………………………………………..رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات 

 وبمساعدة السيد ة ………………………………………..  كاتبة الضبط

بتاريخ 8/2/2012  أصدرنا الأمر الآتي نصه .

 

 

أولا  الوقـــــائـــع

 

 

بناء على المقال المسجـل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق بهاته المحكــــــمة بتاريخ 28/12/2011 يعرض فيه الطالب بواسطة نائباه الأستاذان ……… و …………….. ، أنه يملك مؤسسة ………… و قد صدر قرار عن الصندوق ………………. من أجل تحديد الديون المترتبة على ذمة المؤسسة اعتمادا على كتلة الأجور المحددة في 1.717.504.00 درهم من سنة 2005 إلى سنة 2009 بينما يعتبر الطالب أن الكتلة الواجب اعتمادها هي: 761.308.00 درهم، و حيث نتج عن قرار الصندوق …………………… صدور أمر بالتحصيل صادر عن ……. الصندوق ………………DRRK   رقمP3  2011/205 و إنه تقدم بمقال للطعن في قرار الصندوق بشأن كتلة الأجور المعتمدة في تقدير الدين، مما يلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ قرار الصندوق ………………… المتعلق بتحصيل مبلغ 727.222.15 درهم المؤسس على تقدير مطعون فيه إلى غاية صدور الحكم مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من إشعار للغير الحائز عدد 205/2011  ومقال افتتاحي للدعوى وبيانات بكتلة الأجور.

 

وبناء على إدراج القضية بجلس18/1/2012 وفيها أدلى نائب الصندوق المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص لعدم الإدلاء بالقرار المطلوب إيقاف تنفيذه وما صدر عنه مجرد إجراء قانوني لتامين الدين الضريبي الذي لازالت إجراءات التحقيق جارية بشأنه أمام قضاء الموضوع .

 

أما بجلسة 1/2/2012 ،فأكد نائب المدعي الطلب ،بينما تخلفها نائب الطرف المدعى عليه رغم الإشعار. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 8/2/2012 مع الإشعار.

 

 

ثانيا  التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل  المستحقات المالية موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 205/2011 وتاريخ  28/11/2011 .للمبالغة في تقدير الدين العمومي  سند هذا الإشعار .

 

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :

بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على واضعه   .

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.