المجلس الأعلى
قرار عدد 550 وتاريخ 27/09/2006
ملف شرعي عدد 222/2/1/2006
” تطبيقا للمادة 84 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة ملزمة عند تحديد متعة الطلاق بأن تراعي فترة الزواج التي دامت 24 سنة، والوضعية المالية للمطلوب الذي بلغ رتبة السلم الحادي عشر في وظيفته، وكذلك مدى تعسفه في توقيع الطلاق في غيبتها، والمحكمة لما رفعت نفقة العدة بمبلغ 1000 درهم، والمتعة بمبلغ 2000 درهم فقط، ودون أن تأخذ العناصر المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض.
إن تقدير المبالغ المحكوم بها تستقل بها المحكمة، طالما عللت ذلك طبقا للقانون، وهي لما رفعت واجب المتعة من 8000 درهم إلى 10000 درهم، وواجب النفقة أثناء العدة من 2000 درهم إلى 3000 درهم، مراعية في ذلك الفترة التي دامت فيها العلاقة الزوجية بين الطرفين، ودخل المطلوب الذي لم تطعن فيه الطالبة أو تثبت ما يخالفه، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق مقتضيات المادة 84 المذكورة، وما بالوسيلة لا أساس له “.