محكمة الاستئناف بأكادير
قرار عدد:357 الصادر بتاريخ:10/04/2007
في الملف رقم : 567/06.
“حيث تبين لهذه المحكمة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته صحة ما أثارته الطاعنة،ذلك انه إذا كان عقد الزواج هو الوسيلة المقبولة قانونا لإثبات الزواج، فانه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته فان المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى أن الطاعنة أبرمت عقد زواجها مع المستأنف عليه بالديار الهندية وفق عقد الزواج المدلى به، والذي توفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من إيجاب وقبول وولي وصداق قدره مائة ألف روبية وحضور شاهدين، كما أشار إلى أن الزوج المستأنف عليه مسلم الديانة، مذيلا بتوقيعهما وتوقيع القاضي والشاهدين ومصادق عليه من طرف سفارة المملكة المغربية بنيودلهي، وقد عززت المستأنفة تلك الوثيقة بلفيفية مضمنة تحت عدد 179 صحيفة : 115 بتاريخ : 04/08/2005 يشهد شهودها بمعرفتهم للطرفين وبكونهما متزوجين مند 15/03/2002، هاتين الوثيقتين لم يتم معارضتهما بأية حجة أخرى، كما أن الطعن بالزور في عقد الزواج المشار إليه قد انتهت بحفظ الشكاية بشأن الزور، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه وان تمسك بكونه لا يعتنق ولم يسبق له أن اعتنق الإسلام تكذبه الوثيقة المذكورة، وأن موقفه هذا لا يمكن أن يفسر إلا بالردة عن الملة، وليس من شأنه أن يؤثر على حق المستأنفة المترتب عن الزواج الصحيح، مما يفيد أن ما أدلت به الطاعنة كاف للقول بثبوت زواجها بالمستأنف عليه، خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف للأمر الذي تعين معه التصريح بإلغائه بخصوص ما قضى به من رفض طلب سماع دعوى الزوجية، والتصدي والحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا “.