قرار محكمة النقض عدد 59
الصادر بتاريخ 16 ابريل 2014
في الملف الإداري عدد 3398/4/2013
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها الحكم المستأنف أن السيد ……..… تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر من المحكمة التجارية حكما يقضي بالمصادقة على الإنذار بإفراغ السيد ……… من المحل المعد للتجارة الكائن بشارع ……… بسيدي سليمان مقابل أدائه تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات أيد استئنافيا غير أنه تعذر تنفيذه بسبب امتناع السلطة الإدارية من تسخير القوة العمومية ملتمسا الحكم له بتعويض لا يقل عن عشرة آلاف درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب.
حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، ذلك أن الطلب يخرج عن اختصاص القضاء الإداري لأن المسؤولية عن عمل القاضي يؤطرها الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية و571 من قانون المسطرة الجنائية في حالات محصورة لا يمكن تجاوزها والنزاع الحالي يهدف مساءلة النيابة العامة التي تعتبر سلطة قضائية، فجميع صور المسؤولية عن الأخطاء القضائية تظل من اختصاص محكمة النقض سواء صدرت هذه الأخطاء في ظل دستور 2011 أم بعد دخوله حيز التنفيذ.
لكن، حيث إن الإجراءات المتعلقة بتسخير القوة العمومية بمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام المدنية ليست إجراءات قضائية، وإنما هي إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، وأن ما تصدره النيابة العامة في هذا المجال عملا بالفصل 433 من قانون المسطرة المدنية يشكل قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء للشطط وتختص بالنظر في مشروعيتها المحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.
الرئيس:….. المقرر :……. المحامي العام:……