لاقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج يتعين إثبات الاتفاق من أجل المساهمة المشتركة في شراء الشقة

sample-ad

محكمة النقض

قرار عدد 312

مؤرخ في 22/04/2014

ملف شرعي عدد 125/2/1/2012

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الأربع للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من مدونة الأسرة وخرق مقتضيات المادة 16 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 6 من إعلان القضاء على إشكال التمييز ضد المرأة وبتعارضه مع التوجه العام للفقه والعمل القضائي، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الشقة تم اقتناؤها سنة 1979 أي قبل الزواج والحال أن أداء أقساط القرض دام لمدة 16 سنة أي من بداية سنة 1984 إلى أواخر سنة 1999 أي خلال مدة الزواج الذي تم بينهما سنة 1982 كما عللت قرارها بأنها سعت لتنمية ثروتها الخاصة باقتنائها أرضا فلاحية على الشياع بمنطقة قروية بعين عودة والحال أنه تم الاتفاق بينهما على أن يتم صرف راتبهما الشهري وكذا مداخيل الأنشطة العلمية التي كان يقومان بها في أداء أقساط الشقة وتكاليف الزوجية والأطفال، كما أنها بالإضافة إلى هذه المساهمة المباشرة عن طريق الشيكات المسلمة لمفارقها والتي تفوق قيمتها نصف قيمة الشقة كدت وسعت إلى جانبه وبذلت مجهودات جبارة وتحملت عدة أعباء لتنمية أموال الأسرة كما تعززها الوثائق المدلى بها، وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر، ولم تراع التحولات والمستجدات والتشريعات وخاصة بعد صدور الدستور الجديد الذي يرمي توجهه إلى الانخراط في المشاريع الحقوقية المفتوحة عالميا فجاء قرارها متعارضا مع الفقه الذي منح للزوجة نصيبا فيما تحصل خلال مدة الزواج عند الانتهاء العلاقة الزوجية، واعتبر عملها منتجا داخل بيت الزوجية تستحق عنه التعويض، وكذا العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع والمجلس الأعلى في العديد من الأحكام والقرار فكان مستوجبا للنقض.

لكن،حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة فإن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه إذا لم يكن اتفاق بينهما على تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت ما أدلت به الطاعنة من وثائق ليس فيه ما يثبت مساهمتها في الشقة موضوع الدعوى إلى جانب المطلوب الذي أدعى أنه اقتناها لوحده من ماله الخاص سنة 1979 أي قبل الزواج الذي تم سنة 1982 وفضلا عن أن الطاعنة سعت إلى تنمية ثروتها مستقلة عن الذمة المالية للمطلوب بشرائها أرضا فلاحية بعين عودة جعلتها في اسمها ولم تدلى بما يثبت الاتفاق الذي تدعيه بينهما من أجل المساهمة المشتركة في شراء الشقة المذكورة فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المواد المحتج بها وما بالوسائل جميعها على غير أساس.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق