مرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
رئيس الحكومة؛
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015) ولاسيما المواد 78و 79و 80و 81و 82 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437(16 يونيو 2016).
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة 2
يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يحدد برنامج عمل الجماعة لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما يلي:
- تحديد برنامج عمل الجماعة للأولويات التنموية بالجماعة؛
- السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها؛
- اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
- الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة والتي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شانها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.
المادة 4
يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع.
يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.
المادة 5
يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الأجل نفسه.
يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، ولاسيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.
المادة 6
يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية:
أ) إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
ب) وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم متى توفرت؛
ج) تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛
د) تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة؛
ه) بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغيا ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
المادة 7
يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي.
ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراء مشاورات مع:
- المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14؛
- الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14.
المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
المادة 9
يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي:
أ) مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة و التي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة؛
ب) إمكانية تعبئة المواد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.
يتعين على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية.
المادة 10
يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.
المادة 11
يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي:
- منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه من المادة 6 من هذا المرسوم؛
- تقارير اللجان الدائمة.
المادة 12
يصبح مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14.
المادة 13
عملا بأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
المادة 14
يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
يتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، بيانات حول:
- نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه من المادة 6 من هذا المرسوم؛
- الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.
المادة 15
يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة.
يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.
المادة 16
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432(28 أبريل 2011) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.