المجلس الأعلى
قرار عدد 658
مؤرخ في
22/11/2006
ملف شرعي
عدد 318/2/1/2006
باسم جلالة الملك
بعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 08/11/2005 تحت عدد 884 في الملف عدد 335-7/2005 أن الطاعنة (أ.م) قدمت بتاريخ 14/3/2005 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضت فيه بأنها طلقت من المطلوب (خ.ب) طلاقا خلعيا وهي حامل أنجبت بعده طفلة ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقة ابنتها منه بحساب 150 درهما يوميا ومصاريف الولادة والعقيقة بحساب 5000 درهم وأجرة الحضانة بحساب 100 درهم يوميا مع الاستمرار وبعد إدلاء المطلوب بصورة من إشهاد بالالتزام مؤرخ في 27/01/203 تنازلت الطاعنة بمقتضاه عن جميع حقوقها وعن جميع نفقة الولد وعند ذلك قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 12/4/2005 برفض الطلب فاستأنفته الطاعنة وأدلت بشهادة احتياج مؤرخة في 25/4/2005 وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها عززت طلبها بشهادة احتياج مؤرخة في 25/4/2005 صادرة عن السلطات الإدارية المختصة تثبت عسرها عن الإنفاق عن ابنها وهي شهادة رسمية لا يطعن فيها بالزور والمحكمة لما استبعدتها بعلة أنها لا ترقي إلى درجة الحجة التي يمكن اعتمادها والقول بعسرها دون أن تنذرها للإدلاء بالحجة التي تراها ملائمة لإثبات العسر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن أمر تقدير الحجج وتقييمها موكول لسلطة المحكمة وإذ هي اعتبرت أن الشهادة الإدارية المستدل بها سلمت للطاعنة من أجل المساعدة القضائية لا ترقى إلى درجة الحجة التي تثبت طروء عسرها بعد التزامها تكون قد استعملت سلطتها في ذلك وبنتها على أساس هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعنة مدعوة تلقائيا إلى تقديم ما تراه مفيدا لقضيتها وأن المحكمة غير ملزمة بإنذارها لإثبات دعواها بحجج معينة وبهذا تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة يبقى بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإعفاء الطاعنة من المصاريف.