المجلس الأعلى
قرار عدد 326
مؤرخ في
11/6/2008
ملف شرعي
عدد 562/2/1/2007
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين لارتباطهما بخرق الفصول 1 و32 و359 من ق.م.م وضعف التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن موضوع نسب البنت مازال معروضا على القضاء ومع ذلك فإن المحكمة قضت عليه بنفقتها وأجرة حضانتها وسكناها معتمدة في نسبها إليه على قاعدة الولد للفراش ولم تعتمد على الخبرة التي هي مسألة مطلقة، كما قضت عليه بمصاريف ولادتها، مع أن المحكمة سبق لها أن حكمت للمطلوبة بنفقتها التي تعتبر شاملة لتلك المصاريف، وبذلك، يكون قرار المحكمة ضعيف التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وخارقا للقانون ومعرضا للنقض.
لكن حيث أن الطالب سبق له أن تقدم بدعوى نفي نسب البنت ورفض طلبه حسب الحكم المدلى به من طرف المطلوبة، والذي لا يوجد بالملف ما يفيد أنه موضوع الطعن من طرف الطالب والمحكمة لما اعتبرت أن البنت المذكورة مزدادة على فراش الطالب باعتبار أنه لم ينازع في قيام العلاقة الزوجية مع المطلوبة والبنت ازدادت خلال هذه العلاقة فإنها تكون قد طبقت قاعدة الولد للفراش تطبيقا سليما طالما أنه لا يوجد بالملف ما ينفي نسبها عنه وبالتالي يكون الطالب ملزما بنفقة البنت وأجرة حضانتها وتكاليف سكنها بالإضافة إلى مصاريف ولادتها التي تعتبر من مشتملات نفقة المطلوبة وطالما أن هذه الأخيرة أدلت بما يثبتها فضلا عن أن مبلغ المصاريف المثارة لم تكن موضوع الحكم الصادر في الملف 1214/04 والمحكمة لما قدرت المبالغ المحكوم بها وفق سلطتها التقديرية وراعت التوسط ودخل الطالب الذي يتجاوز 14000 درهم شهريا فإن قرارها جاء معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس ويبقى ما أثير لا أساس له.