مرسوم بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح

2017-04-12T22:21:51+01:00
2017-11-22T20:08:16+00:00
آخر الادراجاتالأولىمراسيمنصوص تشريعية
12 أبريل 2017wait... مشاهدة
مرسوم بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح
رابط مختصر

مرسوم رقم 2.15.995 صادر في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر2015) بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (يوليو 2015)، ولاسيما المادة 126 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس المحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول 1437(23 ديسمبر 2015)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 تحدد على النحو التالي، لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح:

  • جماعة الدار البيضاء؛
  • جماعة فاس؛
  • جماعة طنجة؛
  • جماعة مراكش؛
  • جماعة سلا؛
  • جماعة الرباط؛
  • جماعة مكناس؛
  • جماعة وجدة؛
  • جماعة القنيطرة؛
  • جماعة أكادير؛
  • جماعة تطوان؛
  • جماعة تمارة؛
  • جماعة أسفي؛
  • جماعة العيون؛
  • جماعة المحمدية؛
  • جماعة خريبكة؛
  • جماعة الجديدة؛
  • جماعة بني ملال؛
  • جماعة الناطور؛
  • جماعة تازة؛
  • جماعة كلميم؛
  • جماعة الداخلة؛
  • جماعة الرشيدية؛
  • جماعة الحسيمة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437(30 ديسمبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

للنشر في الموقع

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.