مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية

مرسوم رقم 2.16.297 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.

 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 56 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 54 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 53 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يوليو 2016)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تشمل دورات التكوين المستمر، في مدلول هذا المرسوم، بصفة خاصة، الندوات واللقاءات وحلقات وورشات التكوين وكذا التكوين المنظم عن بعد، كما يمكن أن تشمل زيارات ميدانية مرتبطة بموضوع التكوين.

المادة الثانية

عملا بأحكام المادة 82 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 تشرف الجهة على التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات التربية في المجالات التي تدخل في الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض، تتولى الجهة خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، وبتنسيق مع العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة، إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر.

المادة الثالثة

التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وثيقة جهوية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم، والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية محاور وأولويات التكوين، والمادة الزمنية التي يستغرقها، والغلاف المالي الذي يتعين الذي يتعين رصده له.

المادة الرابعة

تحدث، تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها:

  • إعداد التصميم ألمديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وتحيينه؛
  • وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن التصميم ألمديري الجهوي وتحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد منها والمادة الزمنية التي تستغرقها والغلاف المالي المتوقع لتغطيتها؛
  • إعداد تقرير سنوي في متم شهر نوفمبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين.

  تتألف اللجنة الجهوية للتكوين المستمر من الأعضاء التالي بيانهم:

  • رؤساء مجالس العملات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجنة أو من ينوب عنهم؛
  • رئيسا الجماعتين تضمان أكبر عدد من السكان على مستوى كل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المكونة للجهة؛
  • ممثلو عمال العمالات والأقاليم بالجهة؛
  • رئيس اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الجهة التي يدخل التكوين المستمر ضمن صلاحياتها؛
  • ممثل عن والي اللجنة؛
  • المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة.

يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق والي الجهة، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، لحضور اجتماعات اللجنة الجهوية، كما يمكن له أن يدعو، بمبادرة منه، أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الظروف ذلك.

يتولى المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة كتابة اللجنة وتتبع تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

المادة الخامسة

تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر بما يلي:

  • مواكبة الجهة في تدبير مجال التكوين المستمر؛
  • إعداد ونشر الوثائق المرجعية والبيداغوجية ذات الصلة بالتكوين المستمر؛
  • تقديم الاستشارة للجنة في مجال هندسة التكوين؛
  • تدبير شبكة المكونين؛
  • تنظيم لقاءات تحسيسية عند بداية مدة انتداب مجلس الجهة حول طرق تدبير وعمل المجالس؛
  • تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

المادة السادسة

يمكن لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجالس، عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية في مجال التكوين المستمر من أجل تنظيم وتأطير دورات تكوينية خاصة لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

المادة السابعة

تحدد مدة دورات التكوين المستمر التي يستفيد منها أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب طبيعة الحاجيات المعبر عنها، والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، على أن لا تقل مدة التكوين، خلال مدة انتداب المجلس، عن ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية كحد أدنى.

يتم تفعيل الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه قبل متم السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس.

المادة الثامنة

تتحمل الجهة نسبة 25% على الأقل من مصاريف البرنامج السنوي للتكوين المستمر الذي تعده اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتتحمل العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة النسبة المتبقية على أساس قاعدة عدد أعضاء المجالس المستفيدين. ويمكن، عند الاقتضاء، لأي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها في تمويل البرنامج السنوي للتكوين المستمر.

يمكن أن تفعل هذه المساهمات في إطار تعاقدي بين الجهة والعمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437(29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.

 

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق