مرض الزهايمر ينهض سببا للتحجير لأنه يؤثر بصفة ملموسة على ملكة الإدراك والتمييز لدى المصاب به

sample-ad

مرض الزهايمر ينهض سببا للتحجير لأنه يؤثر بصفة ملموسة على ملكة الإدراك والتمييز لدى المصاب به

المجلس الأعلى

قرار عدد

444

مؤرخ في

06/09/2011

ملف مدني عدد

296/2/7/2010

“وحيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بثلاثة أسباب مضمومة من خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن الحكم غير مبرر من الوجهتين القانونية والواقعية وأنه صادر حقوق الدفاع لأنه صدر استنادا على وثيقة طبية لا قيمة لها من حيث القانون، خصوصا أن الهيئة لم تجر الخبرة المأمور بها علما بأن الطاعنة (ف.ز) كانت مصابة بكسر في الورك وكانت تسكن بعيدا عن بني ملال، وأن اللجنة الطبية لم تنتقل إلى عين المكان إطلاقا، ثم إن الحكم صدر بناء على تخمينات ولم ينبن على حجة قانونية كخبرة تصدر بناء على مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الحكم محور طلب النقض لم يحترم القانون خصوصا المادة 212 وما يليها من مدونة الأسرة، وأن الطاعنة المذكورة امرأة عاقلة عيبها الوحيد أنها مسنة عمرها 94 سنة تقريبا، وأنه إذا كانت الشيخوخة مرضا فهذا هو السبب الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه للقول بأنها ناقصة التفكير والتمييز، كما أن الطاعنين سبق لهم أن طعنوا بالزور في اللفيف المدلى به في القضية من طرف المدعين وأن محكمة الموضوع لم تعر أي اهتمام لذلك، فضلا على أن الحكم لم يحترم مقتضيات المادتين 220 و 222 من مدونة الأسرة بحيث لم يوضح هل الطاعنة فاطمة الزيتوني مصابة بمرض عقلي، علاوة على أن الشهادة المدلى بها تتحدث فقط عن مرض الزهايمر، ولم تشر إطلاقا إلى أنها مصابة بداء الحمق، كما أنه لم يسبق تحديد تاريخ ثبوت فقدان الملكات الفكرية والعقلية والتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه تم ابتدائيا إجراء خبرة طبية على المطلوبة في التحجير أنجزها الدكتور (ع.ع) بتاريخ 21/7/2008 خلص إلى أن السيدة (ف.ز) تعاني من مرض الخبل منذ زمن طويل، وهو المرض الذي يؤثر بصفة ملموسة على ملكة الإدراك والتمييز لديها، وأنها غير قادة على تسيير شؤونها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن محكمة الدرجة الأولى أمرت من جديد بإجراء خبرة طبية عهد بها إلى لجنة طبية متكونة من الدكتورة (خ.و) و(ع.ش)، إلا أن الطرف المستأنف حال دون تمكين اللجنة الطبية من انجاز الخبرة الطبية المأمور بها عندما انتقل إلى محل إقامة المطلوبة في التحجير الكائن عند بنتها (خ.ب) في مدينة القنيطرة، والتي ذكرت بأنها غير موجودة بالعنوان المذكور، وبذلك فإن الطرف المتدخل في الدعوى هو الذي حال دون إجراء الخبرة الطبية المذكورة مع انه توصل بالاستدعاء بصفة قانونية ولم يحضروا لإجراء الخبرة، وأنه بخصوص الدفع المتعلق بأن الجنائي يعقل المدني فإن تقديم شكاية إلى النيابة العامة من اجل الطعن بالزور في موجب الخلل لا يمكن اعتماده كوسيلة لإيقاف البت في النازلة طالما أنه لم ترفع إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور طبق ما ينص عليه الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية أو وجود متابعة، وبذلك تكون المحكمة قد بينت المرض الذي أصيبت به الطاعنة فاطمة (ز) والموجب للحكم بالتحجير، وأنها غير ملزمة بتحديد تاريخ ثبوت التحجير لكون قضائها غير متوقف عليه فيبقى النعي غير قائم على أساس”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق