تنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بزيادة طابق أو طوابق
آخر الادراجات
صفحتنا على الفايسبوك
انضم الينا على فيسبوك
موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية