تنص الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعميرعلى أنه يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
آخر الادراجات
صفحتنا على الفايسبوك
انضم الينا على فيسبوك
موقع الشؤون القانونية والمنازعات دليلك الرقمي للمعلومة القانونية