محكمة النقض
قرار عدد 215
مؤرخ في 18/4/2007
ملف شرعي عدد 178/2/1/2006
السببان الثاني والثالث مضمومان والمتخذان من خرق القانون وانعدام الأساس والتعليل ذلك أن الطاعن أثار نقطة علمية تتعلق بالإمكان المادي لمباشرة زوجته وبالتالي قيام الحمل بها وانتهى إلى أن هذا الإمكان مستحيل لعلة أنها كانت قد خضعت لعملية قيسرية توفي على إثرها الجنين الذي كان في بطنها وذلك بتاريخ 17/2/2003 وبقيت على إثرها هذه العملية الجراحية مقيمة بالمستشفى ولم تبرحه إلا بتاريخ 24/2/2003 وأدلى تعزيز لذلك بشواهد طبية تفيد هذا المعنى وبالتالي فلا يعقل أن تكون حاملا وهي بالمستشفى للعلاج بسبب حمل سابق أسقط وأن المحكمة لم تناقش وثائقه ولم تبحث في النازلة حينما التمس ذلك مما يجعل قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعروضا للنقض.
لكن حيث أنه بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة فإنه يثبت نسب الولد بفراش الزوجية إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ازدياد الابن بتاريخ 2/11/2003 بعد الطلاق الصادر في 14/7/2003 أي بعد أربعة أشهر على الفراق وكان داخل السنة وألحقته بالطاعن المطلق فإنها تكون قد طبقت المادة أعلاه تطبيقا صحيحا وأقامت قضاءها على أساس وأما ما يتعلق بالأوراق الطبية المدلى بها من طرفه فإنها تؤكد ولادة الابن بالمستشفى داخل المدة المعتبرة شرعا وقانونا وأن الطاعن لم يثبت إسقاط الحمل المزعوم من طرفه فضلا على وجود حكم ابتدائي أدلى به دفاع المطلوبة في النقض أثناء المرحلة الاستئنافية قضى برفض طلب نفي نسب الولد مما كان معه النعي غير قائم على أساس.