محكمة النقض
قرار عدد 545
مؤرخ في 07/11/2007
ملف شرعي عدد 105/2/1/2007
وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسببين مضمومين متخذين من إخلال القرار بحقوق الدفاع وفساد التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك أن المستأنفة الأصلية عقبت على مستنتجات الطاعن بمذكرة أرفقتها بوصل بنكي للاستدلال به على يسره لكنه لم يبلغ بنسخة من تلك المذكرة قصد مناقشة الحجة المذكورة والتي أثرت لا محالة على صدور القرار ولو ضمنيا، في حين أنه أدلى بوثائق رسمية تفيد أنه عاطل ولا يمارس أي عمل وأن القرار المطعون فيه لم يجعل لاستعادة تلك الوثائق أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن الحكم برفع النفقة إلى 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق، والحال أن هناك أمر قاضي التوثيق الذي حددها في 300 درهم شهريا ودون الطعن فيه يجعله مخالفا للصواب، ثم أن أجرة الحضانة قد استقر الاجتهاد القضائي على الاستجابة لها من تاريخ الطلب وليس قبله خلافا لما جنح إليه القرار محل الطعن مما يجعله متسما بأكثر من عيب.
حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفع نفقة البنت المحددة بمقتضى أمر قاضي التوثيق في 300 درهم شهريا إلى مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 12/7/2000 أي بعد تاريخ الطلاق كما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأجرة حضانتها عن نفس المدة في حين أن المدعية لم تقدم مقالها الافتتاحي إلا في 22 دجنبر 2004 ومن ثم فإن المحكمة لم تعلل قرارها حينما قضت بالرفع من النفقة وبأجرة الحضانة عن المدة السابقة لتاريخ المقال مما يتعين معه نقض قرارها فيما ذكر ومن جهة ثانية فإن الفرض المحدد من طرف المحكمة قد أسست تقديرها له الوثائق المدلى بها من الطرفين مما يتعين معه رد النعي الوارد في هذا الشأن.