المجلس الأعلى
قرار عدد 4/757
مؤرخ في 2010/8/11
ملف جنائي عدد 2010/4/6/6335
” لكن حيث إنه من جهة فالمحكمة حرة في تكوين قناعتها من جميع وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما استندت في إدانة الطاعن بالمنسوب إليه على المحضر الاستجوابي المنجز بأمر المحكمة الذي أثبت أن الدخل المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي ليس هو الدخل الوارد بالشهادة المدلى بها للمطالبة بالتعويض على حادثة السير تكون قد استندت على وسيلة إثبات قانونية.
ومن جهة أخرى ومادام ثبت لها ان التعويض المحكوم به ابتدائيا للطرف المدني غير مناسب لجبر الضرر اللاحق به ورفعته إلى الحد الوارد بقرارها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية ويكون ما ورد بالوسيلة غير مرتكز على أساس”.