المجلس الأعلى
قرار عدد 4/701
مؤرخ في 30/06/2010
ملف جنائي عدد 18773/6/4/2009
“لكن حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لما قضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعنة ضد المطعون ضده على اعتبار أنها لم تتضرر مباشرة من الشهادة التي أداها المسمى …… لكونها ليست من الوسائل المقررة قانونا لإثبات واقعة الفساد مما لا تأثير له على الحكم الصادر ضد الطاعنة تكون لم تحرف أي قانون بذكر وطبقت القانون تطبيقا سليما إذ جاء في القرار (وحيث إن شهادة المسمى…….. والتي اعتبرت المحكمة أن المتهم شارك فيها سبقت مناقشتها في الحيثيات أعلاه من طرف المحكمة وخلصت إلى أن الشهادة ليست من وسائل الإثبات المقررة قانونا لإثبات واقعة الفساد وبالتالي لا تأثير لها في الحكم الذي صدر ضد المتهمة …… مما تكون معه الوسيلة على غير أساس)”.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.