شراء عقار لا يثبت إلا بمحرر مكتوب لأن الشهود ليسو حجة في إثبات عقد البيع تطبيقا للفقه المالكي و المادة 489 ق ل ع

آخر الادراجات
4.5K
0

شراء عقار لا يثبت إلا بمحرر مكتوب لأن الشهود ليسو حجة في إثبات عقد البيع تطبيقا للفقه المالكي و المادة 489 ق ل ع

المجلس الأعلى

قرار عدد 3387

مؤرخ في 2010/08/24

ملف مدني عدد 2009/3/1/4688

“حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القواعد الجوهرية للمرافعة والفصل 345 م م ذلك أنه استبعد دفعه بكونه اشترى محل النزاع منذ سنين وكان يسكن فيه ويستغله وادخل له التيار الكهربائي والماء منذ سنوات متعددة تصل إلى عشر سنوات والمدعون والهالكة خلال هذه الفترة ساكنين ولديه شهود حضروا عملية البيع دون تعليل واقعي أو قانوني صحيح كما أن القرار خالف ما استقر عليه الاجتهاد مثل القرار عدد 3927 بتاريخ 2002/12/25 بالملف عدد 2004/1/1/1175 وبذلك فهو ناقص التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض.

لكن حيث إن البينة على المدعي الذي عليه الإدلاء بالحجج المعمول بها في مثل موضوع النازلة وان الشراء لا يثبت إلا بمحرر مكتوب والمحكمة مصدرة القرار لما عللت قرارها بأن الطاعن استدل على تواجده بالمنزل المذكور بشراء لم يقم بإثباته لأن الشهود الذين طلب استدعائهم ليسو حجة في إثبات عقد البيع تطبيقا للفقه المالكي والمادة 489 من ق ل ع ولم تعتبر تملكه بتواجده بالمحل لمدة طويلة تكون قد أسست قرارها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما استدل به على غير أساس”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق