إذا انصب البيع على عقار وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإلا فلا وجود له ولو بين طرفيه أما في مواجهة الغير فيقتضي تسجيله

sample-ad

المجلس الأعلى

قرار عدد 3387

مؤرخ في 2010/08/24

ملف مدني عدد 2009/3/1/4688

“وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 489 من ق ل ع الذي لا يترتب على مخالفته إبطال البيع بين البائع والمشتري إذا لم تتم كتابة العقد ولكن لا تكون له حجية في مواجهة الغير الأجنبي فقط، اما بين طرفيه فإن كتابة العقد تندرج ضمن آثاره بعد نشوئه كنقل الحق والإشهاد عليه والتقييد في السجل العقاري ويكون العقد تاما بتوفر أركانه وعناصره وهذا ما يمكن إثباته بشهادة الشهود ولا خلاف في ذلك والقرار طبق الفصل المذكور تطبيقا خاطئا مما يعرضه للنقض.

لكن طبقا للفصل 489 من ق ل ع إذا كان المبيع عقارا أو حقوق عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وبذلك يتضح أنه إذا انصب البيع على عقار وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإلا فلا وجود له ولو بين طرفيه أما في مواجهة الغير فيقتضي تسجيله (أي عقد البيع المحرر) وفق الشكل المحدد بمقتضى القانون ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالب ادعى الشراء ولم يدل بأي مكتوب بينه وبين البائع له والتمس استدعاء الشهود لإثبات البيع فقط فإن المحكمة لما اعتبرت انه لم يثبت الشراء لم تخرق الفصل 489 نم ق ل ع وطبقته تطبيقا سليما ويبقى ما استدل به غير جدير بالاعتبار”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق