محكمة النقض
قرار عدد 4543
مؤرخ في 25/10/2011
ملف مدني عدد 1610/1/6/2010
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن المستأنف عليه أثار بواسطة دفاعه أن المستأنف يملك عدة شقق وبالتالي فهو غير محتاج للمحل موضوع الدعوى وأدلى ب 9 شواهد للمحافظة العقارية تحمل اسم هذا الأخير وأن دفاع المستأنف بمقتضى مذكرته المدلى بها لأجل 22/06/2009 أكد الواقعة المذكورة وعللها بكون شواهد الملكية المدلى بها تتعلق بمنزل واحد قام بتجزئة رسمه الأم إلى عدة رسوم لتسهيل بيع شققه وذلك لحاجته الماسة إلى مبالغ مالية لمساعدة أبنائه بالخارج وتمسك بأن القانون يسمح له باختيار مكتر لمطالبته بالإفراغ للاحتياج. لكن الدفع المذكور لا يجد سنده بالمرة ضمن مقتضيات ظهير 25/12/1980 إذ أن المالك الراغب في إفراغ مكتر من عقاره يتعين عليه إثبات واقعة الاحتياج بصفة قانونية ومجدية، والمشرع لم يعطه كامل الحق في اختيار المكتري الذي يرغب في إفراغه، وإنما أعطاه الحق في اختيار طلب إفراغ الملك الذي يراه قد يكفي لحاجياته وحاجيات أفراد أسرته لا أن يكون يتوفر على شقق ويعبر عن إرادته الصريحة في بيعها وفي نفس الوقت يتمسك بطلب إفراغ المكتري من محل سكناه لعلة إسكان والدته وعدم كفاية الطابق الذي يشغله لجميع أفراد أسرته وأن الطاعن ما دام يتوفر على 9 شقق أخرى وينوي تفويتها للغير عن طريق البيع وفق ما أكده بمذكرته المسار إلى مراجعها أعلاه فإن واقعة الاحتياج للسكنى تكون غير ثابتة، في حين أن للمكري كامل الحق في اختيار المكتري الذي يرغب في إفراغه طالما أن المكري لا يملك سكنا فارغا وكافيا لحاجياته العادية، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا كافيا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.