لكي يعتبر المرآب تابعا في كرائه للشقة المكتراة يتعين أن يشار إلى ذلك في عقد الكراء

sample-ad

محكمة النقض

قرار عدد 488

مؤرخ في 24/01/2012

ملف مدني عدد 2622/1/3/2010

“وحيث يعيب الطالب خرق القانون الفصول 925، 447، 416، 417، 404 من ق.ل.ع، و 953 من ق .م.م وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطلوبين أكريا له الشقة الكائنة بالعمارة التي يملكونها بواسطة الوكيلة لها عملا بالفصل 925 من ق.ل.ع وأن كراء المرآب مع الشقة يستفاد من الرسالة الموجهة إليه من الوكيلة المذكورة، تطلب منه أداء كرائها مما يعد اعترافا ضمنيا منها بالكراء وأن إنكار المطلوبين لتوكيلهما لها لا يجديهما نفعا لأنهما لم يدليا بأي عقد بينهما وبين الشركة المسيرة للعمارة شركة …….. لمعرفة ما إذا كانت بالفعل ليست وكيلة عنهما، وأن الرسالة التي بعثت بها إليه تعتبر وفق مفهوم الفصل 447 بداية حجة ولأنها صادرة عنها بصفتها مسيرة للعمارة فإنها تكمل عقد الكراء وتعتبر مفسرة له لا سيما وان هذا العقد استعمل فيه لفظ المحلات بالجمع عدة مرات وتعني الشقة والمخزن والمرآب. وفضلا عن ذلك فإن الدليل يمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وأن توصله برسالة الشركة المسيرة دليل على إكترائه للمرآب كمرفق تابع للشقة، وبصفة الشركة في التسيير تلزم الأعمال التي تقوم بها بمناسبة هذا التسيير المطلوبين بصفة توكيلهما لها بما قي ذلك إبرام عقود الكراء وهو ما خالفته المحكمة في قرارها، رغم ان صيغة الجمع لكلمة محلات التي تكررت في العقد تفيد شمول المرآب ببنود الكراء فيتعرض للنقض.

لكن حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير قيمة حجج الأطراف المدلى بها أمامها وإعطائها الأثر الذي تستحقه أو ردها، شريطة أن تعلل حكمها بأسباب سائغة تكفي لحمله مستمدة ممايوجد له أصل ثابت من أوراق الملف،  والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستخلاصها في قضائها بأن الرسالة المستدل بها من طرف الطالب على الكراء للمرآب لوضع سيارته لا تتضمن ما يفيذ ذلك، وأن عقد كراء الشقة ليس فيه ما يمكن حمله على وروده كذلك على المرآب، وان تمسك الطالب بأن كراءه يشمل الشقة والمرآب معا ليس له أساس، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير القيمة الإثباتية لما استدل به الطالب في الدعوى، فاستخلصت عن صواب أن ليس فيها ما يدل على ثبوت كرائه للمرآب، مما عللت معه تعليلا كافيا ولم تخرق الفصول المستدل بها، فركزت قضاءها على أساس وما بالوسائل غير مؤسس”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق