محكمة النقض
قرار عدد 497/2
ملف جنحي عدد 13351/2007
” وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من اتعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الظنين بعلة إنكاره في سائر الأطوار وخلو الملف من أية وسيلة تفيد إدانته باعتبار أن السيارة هي من نوع مرسيديس 240 وليس 190 وأن الظنين لم يسبق له أن أتى إلى مدينة طنجة في حين بالرجوع إلى ظروف القضية وملا بستها وما دون بمحضر الضابطة القضائية يثبت أن المصرحين أكدوا مادية الحادثة والسيارة التي تسببت في ذلك ولاذ سائقها بالفرار بعد ارتكابه للحادثة بتحديديهم نوعها بمرسيديس ورقم لوحتها ………… وهو ما ثبت للضابطة القضائية من خلال البحث الذي قامت به وهذا قرينة على ارتكاب الظنين لما نسب إليه بالإضافة إلى تصريحات المصرحين والتي استبعدها القرار المطعون فيه دون تعليل.
لكن حيث إن الأصل هو البراءة ولا يعاقب شخص إلا عن فعل مجرم وثابت في حقه وأنه بمقتضى المادة 286 والفقرة الثامنة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بكل وسائل الإثبات ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم شرط تبرير اقتناعه باحتواء حكمه على الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها ويتضح من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استمدت قناعتها من إنكار الظنين في سائر الأطوار وكون سيارة الأجرة التي يسوقها لم يسبق له أن أتى بها إلى مدينة طنجة وهي من نوع مرسيديس 240 وليس 190 ولخلو الملف مما يفيد إدانته وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها ويكون القرار معللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس”.