محكمة النقض
قرار عدد 74
مؤرخ في 13/2/2008
ملف شرعي عدد 437/2/1/2007
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للمادتين 167-168 من مدونة الأسرة ذلك أن واجب الحضانة حق للبنت …. ولا يمكن لأي أحد أن يتنازل عنها وأن تكاليف السكنى مستقلة في تقديرها عن النفقة وتقع على عاتق الأب كما تنص على ذلك المادة 168 المذكورة وهي واجبة على المطلوب في النقض بالرغم من توفرها على سكن خاص في ملكها لأنه مهندس دولة ويتقاضى أجرا مرتفعا ولأن المادة 168 تقضي باستمرار النفقة على الأبناء بعد بلوغهم سن الرشد إذا كانوا يتابعون دراستهم والبنت …. في سن التمدرس وتحتاج إلى مصاريف مرتفعة وسكن لائق مما يجب معه نقض القرار.
لكن حيث أن أجرة الحضانة تستحقها الحاضنة مقابل رعايتها للمحضون وهي من الحقوق الثابتة لها ويجوز أن تختلع عنها وبغيرها من الحقوق الأخرى كحق النفقة إذا كانت موسرة، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة اختلعت من المطلوب في النقض بأجرة الحضانة ونفقة ابنتها ورتبت على ذلك سقوط حقها في المطالبة بهما وبواجب السكنى تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا مادامت الطالبة لم تثبت عسرها وتكون الوسيلة بدون أساس.