محكمة النقض
قرار عدد 3384
مؤرخ في 13/08/2012
ملف مدني عدد 1299/1/6/2012
“وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي الفصلان 10 و 15 من ظهير 25/12/1980، ذلك أنه يشترط في الإشعار بالإفراغ الإشارة إلى كافة مرافق المحلات المكراة وهو ما لم ينص عليه الإشعار المطلوب المصادقة هليه، كما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار دعواه الرامية إلى بطلان الإشعار وان الإفراغ للهدم يكون مبنيا على حالة الضرورة والقصوى وحالة الخطورة، ولم يقع التأكد من توفر الشرطين. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لا تكفي بتفحص الوثائق ظاهريا بل عليها التأكد من عنصر الضرورة القصوى وذلك بانتداب خبير مختص.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إجراء خبرة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن المقصود من وجوب التنصيص في الإشعار على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء وذلك لا يعني التنصيص على كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة. وبمقتضى الفصل 15 المشار إليه يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويكفي أن يكون الهدم ضروريا لتشييد بناء جديد، وعليه فإن المحكمة وفي إطار سلطتها لتقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها لما أشارت لدفوع الطاعن وعللت ما قضت به بأن (المحكمة المرفوع إليها النزاع الحالي هي المختصة في صحة الإشعار من عدمه لأن الدعوى ترمي إلى المصادقة على الإشعار وأن الإشعار لتعلقه بوحدة سكنية فلا داعي للتمسك بمقتضيات الفصل 9 من ظهير 25/12/1980 وأن السبب المرتكز عليه لا يستلزم أن يكون العقار آيلا للسقوط بل إن الهدم وتغيير معالمه تستند إلى مجرد رغبة المالك وأن المدعية أدلت بعدة وثائق اعتبرتها المحكمة كافية لاعتبار سبب الإفراغ جديا وكذا عنصر ضرورة هدم المحل وإفراغ ساكنيه) يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس والوسيلتان بدون أساس”.