محكمة النقض
قرار عدد 524
مؤرخ في 17/10/2007
ملف شرعي عدد 65/2/1/2007
“حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن الاستقامة شرط أساسي لاستحقاق الحاضنة حضانة الولدين طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، وقد أثار بأن الحاضنة تقيم بدولة اسبانيا وأن ابنيه مشردان هنالك وان عدم الأمر بإحضارهما من طرف المحكمة أثناء جلسة البحث للإطلاع على أحوالهما واتخاذ ما تراه مناسبا في حقهما استنادا للمادة 184 من مدونة الأسرة تكون المحكمة قد بنت قضاءها على غير أساس، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قدرت الوثائق المدلى بها في الملف لما لها من سلطة في ذلك وثبت لديها مما استخلصته منها ومن البحث الذي أجرته في القضية ومما عللت به قرارها من أن السلوك المشين لا يتم إثباته إلا عن طريق الوسائل المعتبرة شرعا وهو ما لم يستطع الطاعن إثباته وأن سفر المطلوبة بالولدين إلى دولة اسبانيا كان بموافقته حسب الالتزام بالموافقة الصادر عنه بتاريخ 25/8/1997 والذي جاء لاحقا لوقوع الطلاق الذي لم ينكره الطاعن أثناء جلسة البحث والمدرج بالملف وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، ويبقى ما أثير بدون اعتبار”.