تسترجع الأم الحق في حضانة ابنها بعد طلاقها من زواجها المسقط لحقها في الحضانة

الأولى
277
0
sample-ad

محكمة النقض

قرار عدد 566

المؤرخ في 07/11/2007

ملف شرعي عدد 362/2/1/2007

“حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن مطلقته فضلت الزواج عن حضانة ابنها عبد الإله مما اضطره إلى استصدار حكم قضى بإسقاط حضانتها عنه حتى لا يتعرض للضياع والتشرد وأنه لا حق لها بعد طلاقها من هذا الزواج أن تعود وتطلب حضانتها من جديد والمحكمة لما عللت قرارها بأن الأم هي الأولى بحضانة ابنها والحال أنها هي التي تخلت عنه يكون قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 170 من مدونة الأسرة فإن الحضانة تعود لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، والمحكمة لما قضت بإعادة الحضانة للأم بعدما طلقت من زواجها الثاني الذي كان سببا في إسقاط حضانتها تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما وجاء بذلك قرارها سليم التعليل وما بالوسيلة يبقى بدون أساس.”

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق