الزواج بامرأة ثانية اعتمادا على وثيقة مزورة تفيد أنه مطلق لا يخول للزوجة الأولى المطالبة بفسخ عقد زواج ضرتها

sample-ad

المجلس الأعلى

قرار عدد 439

مؤرخ في 23/08/2011

ملف شرعي عدد 154/2/1/2011

“… ذلك أن الطاعنون دفعوا بأن المحكمة لم تستجب لطلبهم الرامي إلى فسخ عقد الزواج المبرم بين موروثهم والسيدة (ع.أ) المطلوبة في النقض، على أساس أن العقد المطلوب فسخه يتوفر فيه الإيجاب والقبول من عاقديه والأهلية وتسمية الصداق، في حين أن الزوج ارتكب جريمة التدليس حينما أدلى بوثيقة مزورة عند إنجاز العقد تفيد أنه مطلق، والحال أنه كان متزوجا بوالدة الطاعنين بعقد شرعي، ومع ذلك فإن المحكمة لم تقبل طلبهم الرامي إلى فسخ العقد بعلة أن الإذن بالتعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرع الفسخ، في حين أن الفسخ يترتب عن كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية.

لكن، حيث إن المادة 10 من مدونة الأسرة تنص على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، وأن الوثائق اللازمة لإبرامه إنما تتعلق بتوثيق عقد الزواج، وأن ما قام به الزوج من تدليس بإدلائه بتصريحات كاذبة إنما يعاقب عليه جنائيا، وللزوجة الثانية التي أبرم معها عقد الزواج وحدها الحق في المطالبة ببطلانه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب الرضى. وأما فيما يخص الزوجة الأولى فقد مارست حقها المخول لها قانونا بإقدامها على متابعة زوجها بتقديم شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته من أجل ما نسب إليه من أفعال ومعاقبته عما قام به من أفعال التدليس، مما يسمح لها بالمطالبة بتعويض عما لحق بها من أضرار من جراء ذلك، وبذلك تكون المحكمة لما قضت برفض الطلب قد عللت قرارها تعليلا كافيا وعلى أساس قانوني، مما يتعين معه رد كل الوسائل ورفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبين في النقض”.

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق