المجلس الأعلى
قرار عدد 51
مؤرخ في 8/2/2011
الملف الشرعي عدد 148/2/1/2009
“وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسببين مضمونين متخذين من مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار لما قضى بتسليم الابن لوالده بمعزل عن والدته يكون قد خرق مقتضيات المواد 164 و169 و171 و186 من مدونة الأسرة لكون العلاقة الزوجية لا زالت قائمة بين الطرفين وأن الحضانة من واجب الأبوين، وأن القرار لما قضى بتسليم الابن لوالده يكون قد أضر بمصلحة الطاعنة خاصة وأن عمر المحضون لا يتجاوز 3 سنوات وأنه لم يراع مصلحة المحضون لصغر سنه، موضحة أنه بالرغم من تواجدها بإيطاليا فإنها لم تتخل عنه وأنها هي الأولى بتلك الحضانة، وأن إسناد الحضانة للمطلوب في النقض هو في الحقيقة إسقاطها عن الطاعنة رغم عدم ثبوت أي موجب لذلك وتواجد الأبوين معا بالديار الإيطالية مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الابن المحضون يوجد لدى والدي الطاعنة بإقرارها وأنها تقيم بعيدة عن المحضون بالديار الايطالية وقضت تبعا لذلك بتسليم المحضون لوالده المطلوب في النقض بناء على طلبه واستنادا إلى المادة 164 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة، وأنه لا حق لوالدي الطاعنة بالاحتفاظ بالمحضون طبقا لمقتضيات هذه المادة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالنعي غير قائم على أساس”.