المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
قسم القضاء الاستعجالي
أمر عدد 94
صادر بتاريخ 10/03/2015
ملف عدد 152/7101/2015
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المدلى بها في الملف أن المدعية سورية الجنسية وقد سبق لها أن دخلت إلى المغرب لزيارة ابنها (ح.ن) المقيم بالمغرب منذ 22 سنة ويتوفر على بطاقة الإقامة وله شركة بالدار البيضاء يسيرها شخصيا، كما أن المدعية قد سبق لها أن تقدمت بطلب الحصول على بطاقة الإقامة من السلطات الأمنية وأن طلبها لازال في طور البحث، وبتاريخ 06/03/2015 لما عادت إلى المغرب تم إيقافها بالمطار ووضعها في منطقة الحدود، وبما أنه قد سبق لها أن تقدمت بطلب الحصول على بطاقة الإقامة ولديها وصل إيداع، فقد التمست السماح لها بالدخول إلى التراب الوطني والتحاقها بابنها المقيم بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل على الأصل وجعل الصائر على المدعى عليهم.
وحيث لم تدل الإدارة المطلوب ضدها بأي جواب في الموضوع رغم توصل المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل والحريات بنسخة من المقال في حين رفض باقي الأطراف التوصل.
وحيث إنه بعد دراستنا لكافة معطيات القضية تبين لنا أنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعية سورية الجنسية وأن ابنها (ح.ن) يقيم بالمغرب ويتوفر على بطاقة الإقامة عدد BJ181D صالحة إلى غاية 25/04/2015 ويسير شركة في اسمه ذات الأصل التجاري عدد 101053 وله تعريف ضريبي مسجل تحت عدد 2201888.
وحيث يتضح مما ذكر أن ابن المعنية بالأمر يوجد في وضعية قانونية داخل التراب الوطني وله نشاط تجاري مهم مما قررنا معه اعتبارا لكبر سن المدعية التي تبلغ من العمر 70 سنة واعتبارا للوضع العام ببلدها وانطلاقا من باب العدل والإنصاف وحسن سير العدالة السماح لها بالدخول إلى التراب الوطني والإقامة مع ابنها بالديار البيضاء في انتظار تسوية وضعيتها والحصول على بطاقة الإقامة من السلطات الإدارية المختصة وذلك لمدة 15 يوما طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، كما أن طلب التنفيذ على الأصل له مايبرره اعتبارا لكبر سن المدعية ووضعيتها الصحية والنفسية.
وحيث إنه نظرا لطبيعة الدعوى يتعين إبقاء الصائر على المدعية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق المديرية العامة للأمن الوطني:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بالإذن للمدعية السيدة (إ.و) سورية الجنسية بالدخول إلى التراب الوطني للإقامة مع ابنها (ح.ن) بصفة مؤقتة بالدار البيضاء ولمدة 15 يوما قصد تسوية وضعيتها والحصول على بطاقة الإقامة من السلطة الإدارية المختصة، وعلى السلطات الأمنية (شرطة الحدود) بمطار محمد الخامس الدار البيضاء السماح لها بذلك، مع النفاذ المعجل وبإبقاء الصائر على المدعية.