يحق للزوجة مطالبة زوجها أمام القضاء بإفرادها بسكن مستقل عن أهله

المحكمة الابتدائية بوجدة

قسم قضاء الأسرة

حكم بتاريخ 27/02/2011

في الملف عدد 2990/11

باسم جلالة الملك

بتاريخ:27/02/2011 أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة- قسم قضاء الأسرة – في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا الأسرة الحكم الآتي نصه:

الوقائع

بتاريخ 11/08/2011 قدمت المدعية بواسطة دفاعها مقالا عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها وأن لها منه ابنة مزدادة سنة 2010، وأنها منذ زواجها وهي تسكن مع زوجها ببيت أهله، وأنها مؤخرا أصبحت تعاني من سوء معاملة أهله لها واعتبارها كخادمة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراده لها سكنا خاصا بعيدا عن أهله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها برسم الزواج.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 13/02/2012 حضرها دفاع المدعية وتخلف عنها المدعى عليه رغم سابق إمهاله للجواب بجلسة 11/12/2012، وبالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 27/02/2012.

التعليل

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه وحيث تخلفا المدعى عليه عن الحضور رغم سابق إمهاله للجواب.

وحيث إن الفقه والقضاء أقر للزوجة الحق في مطالبة زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا إلى قول الشيخ خليل ” ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه” ومادام أن المدعى عليه لم يثبت توفره على سكن مستقل، فإن طلبها يبقى وجيها ويتعين الاستجابة له.

وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره. وتطبيقا للقانون

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإبتدائية علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعية وبمثابة حضوري في حق المدعى عليه:

بإلزام المدعى عليه بإفراده للمدعية سكنا مستقلا عن أهله، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق