محكمة النقض: قرارات المحافظ القاضية بتحفيظ العقار تخرج عن اختصاص القضاء الإداري وتبقى قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية

sample-ad

محكمة النقض

قرار عدد 570/1

صادر بتاريخ 24/04/14

في الملف الإداري عدد 853/4/1/14

باسم جلالة الملك

“حيث يعيب المستأنفون عن الحكم المستأنف تأويل مقتضيات الفصل 37 مكرر من قانون التحفيظ العقاري تأويلا خاطئا، ذلك أن هذه المقتضيات تتحدث عن قرار المحافظ برفض التحفيظ عند تقديم المطلب أول وهلة لإدارته ولا يتعلق أبدا بإنشاء الرسم العقاري بعده تنتهي المسطرة الإدارية وتنتهي المسطرة القضائية الباتة في صحة التعرضات أو عدم صحتها، ولا يوجد في قانون التحفيظ العقاري أي سند يسمح للمحافظ بفتح مسطرة إدارية جديدة ومطالبة طالب التحفيظ العقاري أي سند يسمح للمحافظ بفتح مسطرة إدارية جديدة ومطالبة طالب التحفيظ بحجج إضافية لإثبات ملكيتهم بعد قول القضاء الذي أصبح معه العقار مطهرا من أي تعرض مزعوم وأن إنشاء الرسم العقاري كان واجبا تلقائيا من المحافظ عملا بمقتضيات الفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري وأن فوات الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور يعتبر انحرافا إداريا وخرقا لمقتضيات الفصول 52، 65، و65 مكرر من قانون التحفيظ العقاري، وأن مقتضيات الفصل 37 مكرر المستدل به من طرف المحكمة الإدارية للقول بعدم اختصاصها نوعيا للنظر في طلب الإلغاء مخالف لمقتضيات الفصول أعلاه.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 37 مكرر المضاف بمقتضى القانون رقم 14/07 فإنه يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ، يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي ثبت لقضاة الموضوع أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو تحفيظ العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 4308/41 يدخل ضمن القرارات المعنية بصفرو تحفيظ العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 41/4308 يدخل ضمن القرارات المعنية بالفصل 37 مكرر أعلاه والتي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري فكان بذلك الحكم المستأنف مبنيا على أساس سليم من القانون وما بأسباب الاستئناف غير ذي جدوى.

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية بصفرو للنظر فيه طبقا للقانون”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق