شهادة التسليم التي لم تشر إلى اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء للتأكد من صفته لا ترتب أي أثر قانوني

sample-ad

قرار محكمة النقض عدد 285

صادر في 2008/5/21

ملف شرعي عدد 2006/1/2/7

“… حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أنه بنى حكمه على أساس الفقرة الخامسة من المادة 39 من ق.م.م والحال أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح أنها لم تتضمن اسم المزعوم أنه ابن الطالب وأنه هو الذي رفض تسلم الاستدعاء، وأن الصواب كان يفرض على العون المكلف بالاستدعاء أن يقوم بالتحريات اللازمة والأبحاث التي يخولها له القانون للتأكد من اسم المزعوم أنه ابن الطالب ويقوم بإنجاز محضر للرفض وأن الشروط المنصوص عليها في الفقلرة الخامسة من الفصل 39 ق.م.م غير متوفرة، مما كان معه القرار مبنيا على تبليغ باطل ويستوجب النقض.

وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي اعتمدها القرار المطعون فيه للحكم بعدم قبول الاستئناف تبين أنها لا تتوفر على البيانات اللازمة لصحتها والمنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق.م.م وأن الشهادة المذكورة لم تشر إلى اسم الشخص الذي تسلم الاستدعاء للتأكد من صفته كابن للطالب ولتطبيق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 39 المذكور، وهو ما يجعل القرار مشوبا بعيب في التعليل وهو بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق