المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
حكم صادر بتاريخ 2014/09/22
ملف جنحي رقم 14/2102/1636
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد التأمل وطبقا للقانون
حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل ما سطر أعلاه.
وحيث أنكر المتهم تمهيديا، في محضر قانوني، مضيفا أنه تعرض إلى الطرد من الشرك المشتكية منذ حوالي مدة ألربع سنوات قبل التاريخ المذكور، وقدم بنفس التاريخ إلى مقرها بغية لقاء مدير الشركة.
وحيث إن “المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس، طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث لا تكون جنحة عرقلة حرية العمل قائمة، حسب الفصل 288 من القانون الجنائي، إلا إذا تعلق الأمر بحمل العمال على التوقف الجماعي عن العمل، أو على الاستمرار فيه بغية الإضرار بحرية الصناعة أو العمل داخل شركة ما أو مقاولة، وذلك باتعمال إما الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس.
وحيث إنه، ونزولا عند هذا المقتضى، فإن من المفترضات الأولية لتطبيق الفصل المذكور، هو ضرورة استهداف الفاعل ل “العمل الجماعي” داخل شركة أو مقاولة، وليس العمل “الفردي”، شريطة استعماله لوسائل الإيذاء أو العنف أو التهديد أو التدليس، الأمر الذي نعدمه في نازلة الحال، ما دام أن المتهم، وحسب تصريح الممثل القانوني للشركة، وقف بباب هذه الأخيرة مانعا المستخدمين من ولوجها، دون تبيان ما إذا كان الهدف من ذلك هو حملهم على “التوقف الجماعي” عن العمل، باستعمال إحدى الوسائل المشار إليها.
وحيث لا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة عرقلة حرية العمل في حق المتهم، نظرا لخلو الملف من أية وسيلة قاطعة تثبت كون المتهم قام بحمل العمال على التوقف الجماعي عن العمل بواسطة إحدى الوسائل أعلاه إضرار بحرية العمل، مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن: “الأصل في الانسان البراءة”، وأن الأحكام الجنائية “لاتبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين”.
وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وغيابيا:
بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.