المحكمة الابتدائية بالناظور
مركز القاضي المقيم بزايو
حكم رقم 615
بتاريخ 2010/12/27
ملف رقم 2010/462
باسم جلالة الملك
(……)
بناء على الطلب الذي تقدم به المدعي والمؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2010/11/15 يلتمس فيه الإذن له بالتعدد وأرفق الطلب بنسخة رسمية لعقد زواج وبشهادة لإثبات الدخل، وموافقة مصححة الإمضاء على التعدد.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2010/11/26 حضرها الطرفان وسئل المدعي عن سبب طلب التعدد فأجاب بأن زوجته لا تقوى على الإنجاب وأنهما متزوجين منذ 1988 وأنه يرغب في الزواج بغرض الإنجاب وأنه عامل بهولندا ومدخوله حوالي 1400 أورو وألفي له بما يفيد الدخل ويتوفر على السكن اللازم لهذا الغرض وأن زوجته توافق له.
وحضرت زوجة المدعي وعبرت عن موافقتها على زواج المدعي بزوجة أخرى وصرحت أنها عاقر ولا تمانع في السماح لزوجها بالزواج من أخرى.
وانعقدت آخر جلسة يوم 2010/12/23 حضرها المدعي وأكد الطلب والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة والنطق بالحكم ليوم 2010/12/27.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع: حيث التمس الطالب الإذن له بالتعدد وفق المسطر أعلاه.
وحيث إن زوجة المدعي عبرت أمام هيئة المحكمة عن موافقتها على زواج الطالب بغيرها.
وحيث إن طلب التعدد يكون مبررا إذا وجد مبرر موضوعي استثنائي يبيحه وتوفرت الشروط الأخرى المنصوص عليها في المواد 40، 41، 42 من مدونة الأسرة.
وحيث يتبين للمحكمة أن سبب طلب التعدد هو كون الزوجة عاقر حسب الثابت من تصريحات الطرفين كما تبين أن الزوجة توافق لزوجها على التعدد بمحض إرادتها واختيارها وألفي بالملف بموافقة مصححة الإمضاء على التعدد صادرة عنها.
وحيث تبين كذلك أن الطالب له موارد كافية للعيش من شأنها ضمان العدل بين الزوجات وذلك من خلال الوثائق المرفقة بالملف.
وحيث تبعا لما ذكر يكون الطلب مؤسس واقعا وقانونا ويتعين الاستجابة له.
وتطبيقا للمواد 40-41-42-43-4-45 من مدونة الأسرة.
تصرح المحكمة علنيا ونهائيا حضوريا بالإذن للمدعي بالتعدد وتحميله الصائر.