المملكة المغربية
وزرارة العدل
محكمة النقض
قرار عدد 420
مؤرخ في 2009/9/2
ملف شرعي عدد 2009/1/2/195
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
” حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للمادتين 174، 175 من مدونة الأسرة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أثارت في جميع المراحل بأنها تقيم بإسبانيا هي ومفارقها، وإبنهما، وأن الطلاق تم بالاتفاق وأن الحضانة اسندت إليها بناء على ذلك، وأن زواج الأم لا يسقط الحضانة إذا خيف حصول ضرر للمحضون من فراقها، وأن المطلوب في النقض يقيم بإسبانيا وإسناد الحضانة إليه حكما سيلجئه إلى الاعتماد على دور الرعاية الاسبانية التي يشرف عليها أجانب مما سيلحق حتما ضررا بالمحضون في دينه وعقيدته وكان على المحكمة أن تتأكد من توفر شروط الحضانة في المطلوب في النقض ومدى قدرته واستعداده لتربية المحضون.
لكن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أنه يفترض في الأب توفره على شروط استحقاق الحضانة إلى أن يثبت العكس،والمحكمة لما لم يثبت لها ما ادعته الطالبة في هذا الشأن، واعتبرت أن مصلحة المحضون تكمن في وجوده تحت حضانة والده المطلوب في النقض الذي هو أحق بها بعد زواج الأم بأجنبي تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وعللت ما انتهت إليه بأسباب سائغة ولا تأثير للحكم الأجنبي على موجب سقوط الحضانة بالزواج الواقع بعد صدوره مما يجعل الوسيلتين بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.