لا يمكن الحكم بإيقاف النفقة لامتناع الزوجة الرجوع لبيت الزوجية ما دام أن الزوج لم يعد مسكن لها مستقل عن الأقارب

sample-ad

المملكة المغربية

وزارة العدل

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

مركز القاضي المقيم بأحد كورت

حكم رقم 302

بتاريخ 2011/10/26

ملف رقم 11/55

باسم جلالة الملك

(……)

في الموضوع : حيث يطلب المدعي الحكم بإيقاف نفقة المدعى عليها ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية مع النفاذ المعجل، وتحمياها الصائر.

وحيث إنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تسقط إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة من الحكم عدد 175 الصادر بتاريخ 2010/12/15 أنه قضى في الطلب الأصلي على المدعي بإعداده للمدعى عليها سكنا منفردا عن أقاربه، وهذه الأخيرة تمسكت سواء أمام عون التنفيذ وكذا أمام المحكمة بما قضى لها الحكم المذكور بخصوص السكن المنفرد، والمدعي لم يثبت للمحكمة أنه نفذ ذلك الشق من الحكم لأنه من غير المستساغ إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي يشتركه الزوج مع أهله، والقول أن الطلب الأصلي مستقل عن الطلب المضاد غير ذي أساس في الطلب الأصلي، لذلك فإن الامتناع المنصوص عليه في المادة 195 من مدونة الأسرة غير قائم في النازلة للعلل السابقة، مما يكون الطلب غير مبني على أساس، ويتعين لافضه.

وحيث يتعين تحميل المدعي مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من ق.م.م

وتطبيقا للقواعد المبنية أعلاه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي المصاريف.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق