ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

sample-ad

فهرس

تقديم. 

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي  

مجموعة القانون الجنائي. 

مبادئ عامة.

الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية. 

الجزء الأول: في العقوبات..

الباب الأول: في العقوبات الأصلية. 

الباب الثاني: في العقوبات الإضافية. 

الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها 

الجزء الثاني: في التدابير الوقائية. 

الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية. 

الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها

الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به.

الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم. 

الجزء الأول: في الجريمة.

الباب الأول: في أنواع الجرائم

الباب الثاني: في المحاولة. 

الباب الثالث: في تعدد الجرائم 

الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة. 

الجزء الثاني: في المجرم 

الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها 

الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية. 

الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين. 

الفرع 2: في العاهات العقلية.

الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا 

الباب الثالث: في تفريد العقاب.. 

الفرع 1: في الأعذار القانونية. 

الفرع 2: الظروف القضائية المخففة. 

الفرع 3: في الظروف المشددة 

الفرع 4: في العود 

الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد 

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها 

الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية. 

الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة. 

الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة. 

الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي. 

الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية. 

الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب.. 

الباب الأول المكرر: الإرهاب.. 

الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم

الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية. 

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات.. 

الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.. 

الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام 

الفرع 1: في تواطؤ الموظفين. 

الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة.

الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. 

الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ 

الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام 

الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها 

الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات

الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام 

الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه. 

الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها 

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة.

الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية.

الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون. 

الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية. 

الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام 

الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين. 

الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح.

الفرع 2: في جريمة العصيان. 

الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها 

الفرع 3: في الهروب.. 

الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية.

الفرع 5: في التسول والتشرد 

الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال. 

الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام 

الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات.. 

الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية.

الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك.. 

الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات.. 

الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة 

الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق. 

الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة 

الفرع 2 مكرر: التمييز. 

الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ 

الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد 

الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار. 

الفرع السادس: في الاتجار بالبشر. 

الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة. 

الفرع 1: في الإجهاض.

الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر. 

الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل. 

الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم 

الفرع 5: في إهمال الأسرة 

الفرع 6: في انتهاك الآداب.

الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء. 

الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال. 

الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال. 

الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد 

الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق. 

الفرع 4: في التفالس.

الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية. 

الفرع 6: في إخفاء الأشياء. 

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال. 

الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية 

الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف.

الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية 

الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات 

الجزءالثاني: في المخالفات.

الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى. 

الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية. 

الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات.

لتحميل القانون الجنائي المغربي: من هنا

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق