تقديم.
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
مجموعة القانون الجنائي.
مبادئ عامة.
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية.
الجزء الأول: في العقوبات..
الباب الأول: في العقوبات الأصلية.
الباب الثاني: في العقوبات الإضافية.
الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية.
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية.
الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به.
الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم.
الجزء الأول: في الجريمة.
الباب الأول: في أنواع الجرائم
الباب الثاني: في المحاولة.
الباب الثالث: في تعدد الجرائم
الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة.
الجزء الثاني: في المجرم
الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية.
الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين.
الفرع 2: في العاهات العقلية.
الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا
الباب الثالث: في تفريد العقاب..
الفرع 1: في الأعذار القانونية.
الفرع 2: الظروف القضائية المخففة.
الفرع 3: في الظروف المشددة
الفرع 4: في العود
الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها
الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية.
الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة.
الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة.
الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي.
الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية.
الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب..
الباب الأول المكرر: الإرهاب..
الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم
الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية.
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات..
الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب..
الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
الفرع 1: في تواطؤ الموظفين.
الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة.
الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون.
الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ
الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها
الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات
الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه.
الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها
الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة.
الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية.
الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون.
الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية.
الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين.
الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح.
الفرع 2: في جريمة العصيان.
الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها
الفرع 3: في الهروب..
الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية.
الفرع 5: في التسول والتشرد
الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال.
الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات..
الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية.
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك..
الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات..
الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق.
الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة
الفرع 2 مكرر: التمييز.
الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ
الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد
الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار.
الفرع السادس: في الاتجار بالبشر.
الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة.
الفرع 1: في الإجهاض.
الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر.
الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل.
الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم
الفرع 5: في إهمال الأسرة
الفرع 6: في انتهاك الآداب.
الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء.
الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال.
الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال.
الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق.
الفرع 4: في التفالس.
الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية.
الفرع 6: في إخفاء الأشياء.
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال.
الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف.
الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
الجزءالثاني: في المخالفات.
الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى.
الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية.
الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات.