ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

2016-12-22T21:11:43+00:00
2017-12-10T17:51:18+00:00
آخر الادراجاتالأولىقراراتنصوص تشريعية
22 ديسمبر 2016wait... مشاهدة
ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي
رابط مختصر

فهرس

تقديم. 

ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي  

مجموعة القانون الجنائي. 

مبادئ عامة.

الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية. 

الجزء الأول: في العقوبات..

الباب الأول: في العقوبات الأصلية. 

الباب الثاني: في العقوبات الإضافية. 

الباب الثالث: في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها 

الجزء الثاني: في التدابير الوقائية. 

الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية. 

الباب الثاني: في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها

الجزء الثالث: في باقي ما يمكن أن يحكم به.

الكتاب الثاني: في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم. 

الجزء الأول: في الجريمة.

الباب الأول: في أنواع الجرائم

الباب الثاني: في المحاولة. 

الباب الثالث: في تعدد الجرائم 

الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة. 

الجزء الثاني: في المجرم 

الباب الأول: في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها 

الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية. 

الفرع 1 : في الأشخاص المسؤولين. 

الفرع 2: في العاهات العقلية.

الفرع 3: في مسؤولية القاصر جنائيا 

الباب الثالث: في تفريد العقاب.. 

الفرع 1: في الأعذار القانونية. 

الفرع 2: الظروف القضائية المخففة. 

الفرع 3: في الظروف المشددة 

الفرع 4: في العود 

الفرع 5: في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد 

الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها 

الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية. 

الباب الأول: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة. 

الفرع 1: في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة. 

الفرع 2: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي. 

الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية. 

الفرع 4: أحكام عامة على نصوص هذا الباب.. 

الباب الأول المكرر: الإرهاب.. 

الباب الثاني : في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم

الفرع 1: في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية. 

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالعبادات.. 

الفرع الثالث: شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.. 

الباب الثالث: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام 

الفرع 1: في تواطؤ الموظفين. 

الفرع 2: في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة.

الفرع الثالث: في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون. 

الفرع الرابع: في الرشوة واستغلال النفوذ 

الفرع 5: الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام 

الفرع 6: في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها 

الفرع 7 : الإخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات

الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام 

الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه. 

الفرع الأول المكرر: إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها 

الفرع 2: في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

الفرع 3: في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة.

الفرع 4: في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية.

الفرع 5: في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون. 

الفرع 6: في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية. 

الباب الخامس: في الجنايات والجنح ضد الأمن العام 

الفرع 1: في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين. 

الفرع الأول المكرر: في التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح.

الفرع 2: في جريمة العصيان. 

الفرع 2 مكرر: في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها 

الفرع 3: في الهروب.. 

الفرع 4: في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية.

الفرع 5: في التسول والتشرد 

الباب السادس: في التزوير والتزييف والانتحال. 

الفرع 1: في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام 

الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات.. 

الفرع 3: في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية.

الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك.. 

الفرع 5: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات.. 

الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة 

الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق. 

الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

الفرع 1: في القتل العمد، والتسميم والعنف

الفرع 2: في التهديد وعدم تقديم المساعدة 

الفرع 2 مكرر: التمييز. 

الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ 

الفرع الرابع: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد 

الفرع 5: في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار. 

الفرع السادس: في الاتجار بالبشر. 

الباب الثامن: في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة. 

الفرع 1: في الإجهاض.

الفرع 2: في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر. 

الفرع 3: في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل. 

الفرع 4: في خطف القاصرين وعدم تقديمهم 

الفرع 5: في إهمال الأسرة 

الفرع 6: في انتهاك الآداب.

الفرع 7: في إفساد الشباب وفي البغاء. 

الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال. 

الفرع 1: في السرقات وانتزاع الأموال. 

الفرع 2: في النصب وإصدار شيك دون رصيد 

الفرع 3: في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق. 

الفرع 4: في التفالس.

الفرع 5: في الاعتداء على الأملاك العقارية. 

الفرع 6: في إخفاء الأشياء. 

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال. 

الفرع 7: في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية 

الفرع 8: في التخريب والتعييب والإتلاف.

الفرع التاسع: تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية 

الباب العاشر: المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات 

الجزءالثاني: في المخالفات.

الفرع 1: في المخالفات من الدرجة الأولى. 

الفرع 2: في المخالفات من الدرجة الثانية. 

الفرع 3: أحكام مشتركة لجميع المخالفات.

لتحميل القانون الجنائي المغربي: من هنا

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.