محكمة النقض
القرار عدد 2/17
بتاريخ 2015/1/13
ملف شرعي عدد 2/1/2013/686
“لكن حيث إنه، خلال ما جاء في الوسيلة، فالمحكمة لما خلصت إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارها من تأييد للحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين أسست على مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وأبرزت في تعليلها أن السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه هو ارتباط المستأنف بزوجة أخرى كما جاء على لسانه، وكما هو ثابت من خلال رسم الزواج عدد …. بتاريخ 93/9/16 ومادام الأمر يتوقف على استصدار حكم بالتعدد، إضافة إلى هذا فالمحكمة تأخذ بعين الاعتبار وجود وانجاب البنتين ع….. و و…..، والماذة المذكورة اشترطت فقط في سماع دعوى الزوجية اعتماد سائر وسائل الإثبات، وشهادة بعض الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة الإبتدائية كافية فهي بذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما أثير بالوسيلة غير مؤسس”.
*******************************************************************************************