محكمة النقض
القرار عدد 2/9
بتاريخ 6/1/2015
ملف شرعي عدد
2013/1/2/822
“وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لما قدرت مبلغ النفقة وسكنى المحضونة دون أن تراعي دخله وعدم توفره على عمل قار رغم إدلائه بشهادة عدم الشغل ودون أن تبحث في دخله حتى يكون التحديد ملائما طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها معرضا للنقض والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة فإنه يراعى عند تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم وحال مستحقها وتعتمد المحكمة على حجج الأطراف وتصريحاتهم ولها أن تستعين حتى بالخبراء، والبين من وثائق الملف أن الطاعن طلب الخفض من مبلغ النفقة المحكوم بها للبنت ملاك وتكاليف سكناها لتوقفه عن العمل، واستدل على ذلك بشهادة إدارية صادرة عن باشوية الفنيدق الملحقة الإدارية الثانية بتاريخ 2012/12/28 تحت عدد 1197، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت عليه بنفقة البنت المذكورة وتوابعها بما مجموعه 1240 درهم شهريا دون أن تتأكد مما إذا كانت له مداخيل أخرى تضمن له أداء المحكوم به ولم تناقش ما استدل به أمامها تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه وعرضت قرارها للنقض”.
******************************************************************************