اجتهاد قضائي حول طلب رامي إلى التطليق بالرغم من كون المدعية سبق تطليقها أمام محكمة فرنسية

2 ديسمبر 2016wait... مشاهدة
اجتهاد قضائي حول طلب رامي إلى التطليق بالرغم من كون المدعية سبق تطليقها أمام محكمة فرنسية
رابط مختصر

المحكمة الابتدائية بن سليمان

حكم عدد 581 

بتاريخ 2011/06/29

ملف عدد 2011/227

القاعدة:

ثبوت سبقية تطليق المدعية بمقتضى حكم نهائي صادر عن إحدى المحاكم الفرنسية يجعل طلبها الرامي إلى التطليق المرفوع أمام هذه المحكمة منعدم الأساس القانوني والواقعي إستنادا إلى إتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب التي تنص على أن الأحكام الصادرة في هذا السياق إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به تكون نافذة في الدولة الأخرى دونما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية.

الحيثيات والتعليلات:

“من حيث الموضوع: حيث تلتمس المدعية الحكم بتطليقها من عصمة المدعى عليه للشقاق مع النفاذ المعجل.

وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين ثابتة بمقتضى رسم النكاح المدلى به.

وحيث تمسك نائب المدعى عليه بكون المدعية سبق تطليقها من عصمة هذا الأخير بمقتضى الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية أفينيون بتاريخ 25 ماي 2010 ملتمسا التصريح برفض الطلب ومدليا بصورة من الحكم الأجنبي المذكور مع ترجمته إلى اللغة العربية وبصورة من شهادة بعدم الطعن.

وحيث بالمقابل تمسك نائب المدعية بكون الحكم الأجنبي المستدل به لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية حتى يحتج به في مواجهة منوبته وأن المحكمة مصدرته غير مختصة.

وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها حكما قضائيا صدر بتاريخ 25 ماي 2010 عن المحكمة الابتدائية بأفينيون -فرنسا- قضى بتطليق طرفي الدعوى وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بمقتضى شهادة عدم الطعن المدلى بها.

وحيث إن المدعية بدورها أكدت أتناء جلست البحث أنها تعيش منفصلة عن المدعى عليه منذ سنة 2008.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل التاسع من الباب الثاني من الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والمغرب في سنة 1981 بشأن حالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي بين الدولتين، فإن الزواج ينحل وفقا لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان وأنه بمقتضى الفصل الحادي عشر من نفس الاتفاقية فإنه يمكن أن تكون إحدى محاكم الدولتين التي يقع بها الموطن المشترك للزوجين مختصة فيما يخص الفرقة والآثار الشخصية للزواج وأنه إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين رفعت الأخرى يدها عنها إذا رفعت أمامها وأن الأحكام الصادرة عن هذا النحو إذا اكتسبت قوة الشيء المقضى به تكون نافذة في الدولة الأخرى دونما حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية(الفصل 14 من الإتفاقية).

وحيث إنه وسندا لكل ما تم بسطه، وأمام ثبوت كون المدعية قد سبق وأن طلقت بمقتضى الحكم المستدل به. فإن دعواها والمتعلقة بنفس الموضوع يكون قد انعدم أساسها القانوني والواقعي، سيما بعد أن أكدت أنها ترمي من وراء دعواها الحصول سوى على التطليق دون ما يترتب عن ذلك من مستحقات.

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب.

وحيث إنما ينبغي إبقاء الصائر على عاتق رافع الطلب”.

للنشر في الموقع

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.