محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد 4624
صادر بتاريخ 2015/11/10
ملف عدد 2014/7206/1112
“وحيث من جهة أخرى، فإن صدور أمر قضائي بإعلان أن هالكا توفي ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها المؤهلة للإرث، لا يمنع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطالبة بحقه المنجز إليه من الهالك المذكور، ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة، وهي انعدام الخلف، وبعد ذلك ثبت العكس (قرار محكمة النقض عدد 837 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 في الملف عدد 2009/1/1/1982).
وحيث إنه استنادا إلى ما سبق يكون ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من التصريح بتمكين الدولة (الملك الخاص) للمستأنف عليهم من العقار موضوع النزاع مبينا على أساس سليم. ويكون حكمها قد نحى منحى سليما ويبقى ذلك واجب التأييد”.