المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
حكم عدد 77
صادر بتاريخ 2016/02/05
ملف عدد 2016/7101/03
“…لجبر ضرر المنزوعة ملكيتهم أوجب المشرع أيضا على نازعة الملكية تمكين المنزوعة ملكيتهم من التعويض المؤقت وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من مواجهة المصاريف المتعلقة بالأضرار الناتجة عن فقدهم الجبري لعقارهم وبالتالي لا يعقل لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق أن تغل الإدارة نازعة الملكية يد المنزوعة ملكيتهم في التصرف في عقارهم لمدة طويلة بلغت أكثر من ثمان سنوات في نازلة الحال لتشترط عليهم ضرورة تنفيذ التزامهم المقابل ما دام هذا التنفيذ لن يكون سهلا إلا بعد توصلهم بالتعويض المحكوم به لهم، وأن أي تأخير في تمكينهم من هذا التعويض يؤدي إلى نقصان قيمته فهل قيمة التعويض سنة 2008 هي نفس القيمة سنة 2016؟”.