محكمة الاستئناف بالجديدة
قرار رقم 680 صادر بتاريخ 2010/07/01
ملف عدد 10/0165
القاعدة:
الأصل هو البراءة إلى أن يتبث بالدليل القاطع قيام المتهم بالمنسوب إليه.
مقتطف من نص قرار المحكمة:
“ومن حيث الموضوع: حيث توبع المتهم من طرف النيابة العامة بجناية السرقة الموصوفة وقدم إلى غرفة الجنايات التي قضت بالقرار موضوع الاستئناف.
حيث إن النيابة العامة والمتهم استأنفا القرار المذكور لأنه غير صائب فيما ذهبت إليه في نظرهما.
وحيث إن المتهم وإن اعترف تمهيديا فإنه ينكر في باقي مراحل البحث والتحقيق.
وحيث إن الاعتراف التمهيدي الذي لا تعززه أية قرينة لا يعتبر وسيلة إثبات للإدانة.
….
وحيث إن الشك يقسر لصالج المتهم وأن الشك يحوم حول اتهام المتهم الذي ينكر في سائر المراجل باستثناء ما اعترف به تمهيديا، وأن الاعتراف التمهيدي لا قيمة إثباتية له لوحده.
وحيث إن الأصل هو البراءة إلى أن يثبت بالدليل القاطع قيام المتهم بالمنسوب إليه.
وحيث إن النيابة العامة لم تستطع إقناع المحكمة بصحة طرحها المخالف وذلك لتبرير وجه استئنافها ولم تقدم أي جديد لهذه المحكمة.
وحيث تداولت المحكمة في مبدأ الإدانة وقررت براءة المتهم، وتبعا لذلك فإن قرار غرفة الجنايات كان على غير صواب عندما أدانه من أجل المنسوب إليه ويتعين إلغاؤه”.