حكم المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 243-5-09
بتاريخ 2013/2/7
السيد مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد السيد المحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بسيدي سليمان
القاعدة:
إجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة ولفائدة ملكها العمومي معفاة من أداء الرسوم المحافظة على التقييدات بالسجلات العقارية.
مقتطف من نص حكم المحكمة:
“في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ العام والقرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي سليمان برفض التسجيل النهائي لعقد اقتناء بالتراضي لجزء من العقار ذي الرسم العقاري عدد……….. في إطار نزع الملكية.
وحيث أسست الجهة الطاعنة طلبها على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون، ذلك أن القرار موضوع الطعن تجاهل مقتضيات ظهير 1941/3/21 التي تنص على أن الملك العام معفى بقوة القانون من أداء جميع الرسوم العقارية ودون التمييز بين طلبات التحفيظ والتقييدات التي تجرى على الرسوم العقارية.
وحيث دفعت الإدارة بكون الإعفاء المتمسك به من طرف الطاعنة غير مؤسس على سند قانوني سليم.
وحيت من المقرر فقها وقضاء أنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص، فإذا كان الأصل هو خضوع عملية تسجيل شراء لأداء رسوم لفائدة المحافظة العقارية، فإن الاستثناء والذي هو الإعفاء منها يستلزم وجود نص تشريعي صريح بذلك سن لفائدة الجهة المطالبة بالإعفاء المذكور.
وحيث لما كان المدعي يتولى إجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة ولفائدة ملكها العمومي، فإنه لا يصح له المطالبة بإعفائه من أداء رسوم المحافظة على التقييدات بالسجلات العقارية إلا بوجود نص صريح يعفي الدولة (الملك العام) من الأداء المذكور.
وحيث باستقراء مقتضيات ظهير 1932/3/21 كما وقع تتميمه وتعديله بظهير 1937/5/3 وظهير 1941/3/21، فإنها تنص صراحة على إعفاء الملك العام للدولة بقوة القانون من جميع الرسوم العقارية ودون تمييز بين طلبات التحفيظ أو التقييدات التي تجري على الرسوم العقارية، وهو ما أكده كذلك القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4 الذي ينص على أن الشهادات ونسخ الوثائق المقيدة بالسجلات العقارية يتم بالمجان لفائدة الإدارات العمومية متى كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة، وأكبر دليل على ذلك هو أن المشرع أقر نفس الإعفاء لفائدة الملك الخاص للدولة بمقتضى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 سواء تعلق الأمر بمطلب التحفيظ أو بالتقييدات الواردة في الرسوم العقارية.
وحيث يظل تبعا لذلك ما تتمسك به الجهة المطلوبة في الطعن من انتفاء السند القانوني لطلب العارضة المتعلقة بإعفائها من رسوم المحافظة العقارية بشأن التقييدات العقارية غير مؤسس ويكون للعلل أعلاه القرار موضوع الطعن مخالف للقانون ويتعين التصريح بإلغائه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.