اجتهاد قضائي بخصوص رفض إعادة تصحيح أوراق امتحان دورة بالكلية

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 2013/711/351

بتاريخ 2013/10/10

القاعدة:

النقط المحصل عليها في الامتحان هي عنوان للحقيقة الفكرية والقدرات العلمية للطالب أثناء اجتيازه للامتحان لافتراض الموضوعية في التنقيط وما تقتضيه من نزاهة وأمانة علمية من طرف الأستاذ المصحح وهو أمر يستقيم والنظام البيداغوجي المرتبط بتقييم عمل الطالب وهو لا يقبل الرقابة القضائية.

مقتطف من نص حكم المحكمة:

“في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان، القاضي برفض إعادة تصحيح أوراق امتحان الطاعن للدورة الربيعية السداسي 6، 2012-2013، مع مايترتب عن ذلك قانونا.

وحيث أسس الطاعن طعنه على وسيلة واحدة مستمدة من عيب الشطط في استعمال السلطة.

لكن حيث إن الثابث من وثائق الملف، أن الإدارة قد استجابت لطلب الطاعن عند إحالة طلبه بخصوص إعادة تصحيح أوراق الامتحان في مادتي قانون المواريث والقاصرين وقانون الفقه والمعاملات على الأستاذ المدرس للمادتين المذكورتين والذي أخبر الطاعن بعد إطلاعه على ورقتي الامتحان بأنه لا تغيير في النقط المحصل عليها وهو ما لم يكن موضوع طعن من طرفه.

وحيث من جهة، ما دامت النقط المحصل عليها في الامتحان هي عنوان للحقيقة الفكرية والقدرات العلمية للطالب أثناء اجتيازه للامتحان ومن جهة ثانية لافتراض الموضوعية في التنقيط وما تقتضيه من نزاهة وأمانة علمية من طرف الأستاذ المصحح وهو أمر يستقيم والنظام البيداغوجي المرتبط بتقييم عمل الطالب وهو لا يقبل الرقابة القضائية، طالما لم يثبت الانحراف في استعمال السلطة من طرف الإدارة، مما يكون معه الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ويتعين رفضه”.

للنشر في الموقع

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق