اجتهاد قضائي حول انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس

قرار المجلس الأعلى عدد 1552

الصادر بتاريخ 1981/11/26

 الملف الجنحي عدد 71650

القاعدة:

لا يتوفر عنصر التدليس في جنحة الترامي إلا إذا قام الجاني بما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما يقوم به من فعل الانتزاع هو في محله مما يدعو الغير إلى عدم إبداء أية مقاومة.

مقتطف من القرار القضائي:

“وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون أنه علل ما قضى به من تأييد إدانة العارض بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي (وحيث تبين من محتوى الملف ومن ملابسات الواقعة والظروف المحيطة بها … مرتكبين بذلك الفعل المادي بانتزاع الأرض من حائزها عن طريق التدليس المستنتج من ظروف الواقعة والقرائن الدالة على شعور المتهمين بالضرر الذي يوقعونه بالشاكي بحرث أرضه بنية جرمية الفعل المستغرق للفصل 570 من القانون الجنائي).

وحيث يتبين من ذلك أن القرار اعتمد توفر عنصر التدليس وبرره بكونه هو ذلك الشعور المتكون عند الجاني بأنه يلحق ضررا بالمجني عليه في حين أن الشعور المذكور لا يصح بحال أن يعتبر تدليسا إذ التدليس يقتضي قيام الجاني بما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما يقوم به من فعل الانتزاع هو في محله ويصده بذلك من إبداء أية مقاومة.

وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أصدرته على النحو الأنف الذكر لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون”.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق