مرسوم بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم

يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم  تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

يستفيد رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وباقي أعضاء مجلس الجهة من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه على النحو المقرر بهذ المرسوم.

لتحميل المرسوم بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم: من هنا

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق