ظهير رقم 331 – 74 – 1 صادر في 23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
يحدد كما يلي المرتب الشهري الإجمالي لأعضاء الحكومة باستثناء كل أجرة أو تعويض آخر غير منصوص عليهما في ظهيرنا الشريف هذا:
-الوزير الأول …………. 32.000 درهم
-الوزراء ………………….. 26.000 درهم
– كتاب الدولة …………..20.000 درهم
-نواب كتاب الدولة …….. 16.000 درهم
ويطبق هذا المرتب بعد التخفيض المنجز سلفا بخصوص المبالغ المقتطعة لأجل الضرائب ويتقاضون عند الاقتضاء التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة.
ويتقاضى أعضاء الحكومة علاوة على ذلك تعويضا عن التمثيل يخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم وتحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
– الوزير الأول ………. 18.000 درهم
– الوزراء …………….. 14.000 درهم
-كتاب الدولة ……….. 10.000 درهما
– نواب كتاب الدولة … 9.000 درهم (2)
الفصل الثاني
يخول أعضاء الحكومة خلال مزاولتهم مهامهم الحق في تعويض عن السكنى بنسبة شهرية قدرها 15.000 درهم.
ويستفيدون علاوة على هذا من تعويض شهري إجمالي قدره 5000 درهم عن مصاريف الأثاث والأواني الزجاجية والفضية.
غير أن أعضاء الحكومة المستفيدين بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية لا يخولون الحق في التعويضات المشار إليها أعلاه ويتقاضى المستفيدون منهم من مسكن غير مؤثث التعويض الشهري المشار إليه أعلاه البالغ قدره 5000 درهم.
وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة.
وتجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة الوزير الأول وسيارتين رهن إشارة كل وزير من الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة (3).
الفصل الثاني (مكرر)
يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما عن مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح (4).
الفصل الثالث
يحدد تأليف ديوان الوزير الأول كما يلي:
-رئيس للديوان؛
– ستة مستشارين تقنيين؛
-ملحق للصحافة.
ويضم ديوان كل وزير من الوزراء:
-رئيسا للديوان؛
-خمسة مستشارين تقنيين منهم:
-مستشار قانوني؛
– مستشار في الشؤون البرلمانية؛
– مستشار في الاتصال.
-رئيسا للكتابة الخاصة.
ويتألف ديوان كاتب الدولة ونائب كاتب الدولة من:
– رئيسا للديوان؛
-مستشارين تقنيين اثنين (5).
الفصل الرابع
تتألف هيأة موظفي مكتب الوزير الأول ممن يأتي:
-كاتبان (فرع الإدارة)؛
-كاتبان (فرع الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة)؛
-ثلاثة سائقين للسيارات؛
-عونان للخدمة.
ويجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من الموظفين المذكورين باستثناء السائقين الذين يحدد عددهم في اثنين.
وتتألف هيأة موظفي مكتب كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ممن يأتي:
-كاتب واحد (فرع الإدارة)؛
-كاتب واحد (فرع الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة؛
-سائق واحد (6).
الفصل الخامس
تتركب هيأة مستخدمي منزل الوزير الأول من:
-رئيس للخدم؛
-رئيس مطبخ؛
– طباخ مساعد؛
– بستاني واحد.
ويجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من المستخدمين المذكورين كما يجعل نفس العدد رهن إشارة كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد (7).
الفصل السادس
تعين أعضاء الدواوين المشار إليهم في الفصل الثالث أعلاه السلطات الحكومية التي ينتمون إليها(8).
الفصل السابع
يتقاضى أعضاء الحكومة بمناسبة كل تنصيب تعويضا يحدد مبلغه كما يلي:
– الوزير الأول ………………… 20.000 درهم.
-الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة … 10.000 درهم.
ويتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر(9).
الفصل السابع (مكرر)
مع مراعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري بعد خصم الضرائب المحتجزة. الأجرة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهيرنا هذا مضروبة في واحد ونصف.
وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.
ولا يستحق المعاش المشار إليه آنفا مادام مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش وفق ما هو محدد أعلاه.
وإذا كان مجموع الدخول المشار إليها آنفا أقل من مبلغ المعاش فإنه لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد على مبلغ مجموع الدخول التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق.
ويجب على أعضاء الحكومة السابقين للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، أن يدلوا إلى الوزير الأول عند انتهاء مزاولة مهامهم الحكومية، ثم في مستهل كل سنة بعد ذلك، بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالدخول التي يحصلون عليها.
ويصرف المعاش المنصوص عليه أعلاه بقرار للوزير الأول ويقتطع مبلغه من الميزانية العامة للدولة. وتسري على المستفيدين منه أحكام الباب الأول من الجزء الرابع من القانون رقم 11 / 71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية (10).
الفصل السابع (المكرر مرتين)
في حالة وفاة المستفيد من المعاش المشار إليه في الفصل السابق تستحق عنه أرملته وأيتامه وكذلك أبواه اللذان يعولهما عند الاقتضاء، معاشا في نطاق الحدود والإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 7 – 2 أعلاه.
ويساوي مبلغ المعاش المخول للمستحقين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة نصف المعاش الذي كان يحصل عليه المالك عند وفاته، ويقسم عليهم وفق الأحكام الخاصة بذلك في التشريع المتعلق بالمعاشات المدنية(11).
الفصل الثامن
يجب أن تتوافر في أعضاء الدواوين الوزارية الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة وللناس.
وتناط بهم مهمة القيام، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو لإصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر.
وبالإضافة إلى ما ذكر، يجب على أعضاء الدواوين التقيد، كيفما كانت الظروف، بواجبات التحفظ وكتمان السر المهني (12).
الفصل التاسع
تقتطع رواتب موظفي الديوان والمكتب والمنزل من الاعتمادات المخصصة بالمناصب المقررة في ميزانية كل وزارة.
الفصل العاشر
يتقاضى رؤساء الدواوين والمستشارون التقنيون ورؤساء الكتابات الخاصة أجرة إجمالية شهرية تحدد على النحو التالي:
-رئيس الديوان: 16.000 درهم؛
– المستشار التقني: 12.000 درهم؛
-رئيس الكتابة الخاصة: 8.000 درهم.
ويستفيد رؤساء الدواوين زيادة على ذلك من استرجاع مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة والهاتف على غرار مديري الإدارة المركزية وكذا من استخدام سيارة المصلحة.
ويحتفظ أعضاء الدواوين الذين لهم صفة موظف، إن اقتضى الحال، بالاستفادة من الأجرة الأكثر فائدة.
ولا يقبل أعضاء الدواوين للاستفادة من أحكام ظهيرنا هذا إلا خلال مدة مزاولة مهامهم لدى السلطة الوزارية التي قامت بتعيينهم(13).
الفصل الحادي عشر
يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 7 ذي الحجة 1393 (فاتح يناير 1974) ويلغى ابتداء من نفس التاريخ:
* الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1375 (4 يناير 1956) بشأن حالة رئيس الحكومة ونائب الرئيس والوزراء وبتحديد تأليف الدواوين الوزارية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
* الظهير الشريف رقم 365 – 58 – 1 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1378 (13 نونبر 1958) بشأن حالة نواب كتاب الحكومة حسبما وقع تغييره وتتميمه.
ومع مراعاة مقتضيات الفصل السادس أعلاه فإن النصين المذكورين في الفقرتين الأوليين من هذا الفصل يبقى العمل جاريا بهما إلى الانقضاء فيما يخص الموظفين المحددة أجورهم على أساس المماثلة لمهمة من المهام المبينة فيهما.
* المرسوم رقم 786 – 60 – 2 المؤرخ في 16 ربيع الأول 1380 (8 شتنبر 1960)
* الظهير الشريف رقم 013 – 72 – 1 الصادر في 5 صفر 1392 (21 مارس 1972 بشأن حالة أعضاء الحكومة.
الفصل الثاني عشر
إن نواب كتاب الدولة المزاولين مهامهم بتاريخ 7 ذي الحجة 1393 (فاتح يناير 1974) يتقاضون إلى غاية ثاني ربيع الثاني 1394 (25 أبريل 1974) المرتب المقرر لكتاب الدولة حسبما هو محدد في الفصلين 1 و2 من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثالث عشر
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا.
وحرر بالرباط في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء: أحمد عصمان
****************
(2) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(3) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(4) تمت إضافة الفصل الثاني المكرر بمقتضى الظهير الشريف رقم 87 – 98 – 1 الصادر في 29 ماي 1998 الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية.
(5) الفصول 3 و6 و8 و10 تم نسخها وتعويضها ابتداء من فاتح يناير 1996 بمقتضيات الظهير الشريف رقم 162.95.1 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1416 (10 أكتوبر 1995).
وقد أضاف هذا الظهير في مادته الثانية المقتضيات التالية: إن موظفي الدواوين أعضاء الحكومة المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا يعاد، ابتداء من نفس التاريخ، إدماجهم في المهام المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 331.74.1 استنادا على مقرر تصدره السلطة الحكومية التي ينتمون إليها.
(6) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(7) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(8) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(9) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(10) الفصول 3 و6 و8 و10 تم نسخها وتعويضها ابتداء من فاتح يناير 1996 بمقتضيات الظهير الشريف رقم 162.95.1 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1416 (10 دجنبر 1995).
(11) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(12) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
(13) الفصول 1 و2 و4 و5 و7 تم تغييرها ابتداء من 11 غشت 1993 بموجب ظهير شريف رقم 100.93.1 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).